وكغير المعتق ( فإن ) استرق ثم ( أعتق عاد الولاء إلى الأول ) مال إليه الموفق لحرمة حق المسلم ( وإن أعتق مسلم ) مسلما ( أو ) أعتق ( ذمي مسلما فارتد ) العتيق ( ولحق بدار الحرب ثم سبي .
لم يجز استرقاقه ) لأنه لا يقر على الردة ( وإن اشترى ) العتيق المرتد مسلما ( فالشراء باطل ) لعدم صحة استرقاقه ( ولا يقبل منه إلا التوبة ) إن قبلت ( أو القتل ) كما يأتي في كل مرتد .
$ فصل ( في 3 دور الولاء ومعناه ) $ أي معنى دور الولاء ( أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا .
فيكون هذا الجزء الراجع ) من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم الولاء ( فدار بينهما .
واعلم أنه لا يقع الدور ) بالمعنى المذكور ( في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط ) أحدها ( أن يكون المعتق اثنين فصاعدا .
و ) الثاني ( أن يكون في المسألة اثنان فصاعدا .
و ) الثالث ( أن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله .
مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشتريا أباهما ) نصفين ( فعتق عليهما ) لأنه ذو رحم محرم وولاؤه ( بينهما نصفين ) بحسب الملك ( فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ) لأنها معتقة لنصفه ( و ) لكل واحدة منها ( نصف ولاء أختها الأخرى يجر ذلك إليها أبوها ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها ) كما لا ترث نفسها ( فإن ماتت الكبرى ) من البنتين ( ثم مات الأب بعدها فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال نصفه بالنسب ) لأنها بنته ( وربعه بكونها مولاة نصفه ) أي الأب ( والربع الباقي لموالي الميتة .
وهم أختها الباقية وموالي أمها .
فيكون ) ذلك ( الربع بينهما للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى ) أي يصير ( للأخت الباقية سبعة أثمان ) المال ( ولموالي أمها ثمنه .
فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك ) أي بعد موت الأب والكبرى ( كان مالها لمواليها .
وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين ) بحسب مالهما من الولاء ( فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى