وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مملوك ( فهو أحق بما يناله منه ) باطنا كان المعدن أو ظاهرا .
لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ( ولا يمنع ) السابق ( ما دام آخذا ) للحديث ( ولو طال ) مقامه ( و ) قال ( في المغني والشرح فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منه منع من ذلك ) لعدم دعاء الحاجة إليه ( فإن سبق اثنان فأكثر إليه ) أي إلى المعدن المباح ( وضاق المكان عن أخذهم جملة أقرع كطريق ) أي كما لو سبق اثنان فأكثر إلى طريق واسع وضاق عن جلوسهما .
فيقرع بينهما كما سبق ( وإن حفره ) أي المعدن ( إنسان من جانب آخر ) غير الذي حفر منه السابق ( فوصل إلى النيل لم يكن له ) أي السابق ( منعه ) لأن حقه إنما تعلق بما وصل إليه دون غيره ( ومن سبق إلى مباح فأخذه مثل ما ينبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء والقصب والشعر وثمر الجبل وغير ذلك من النباتات أو ) سبق ( إلى صيد ولو سمكا أو ) سبق إلى ( عنبر وحطب وثمر ) مباح ( ولؤلؤ ومرجان ونحوه ) كمسك وعسل نحل ( وما ينبذه الناس رغبة عنه ) كعظم به شيء من لحم رغب عنه ونثار في عرس ونحوه وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من الثمر رغبة عنه ( ملكه ) آخذه مسلما كان أو ذميا للحديث السابق ( والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ ) فلا يملك ما لم يحزه ولا يمنع غيره منه ( وإن سبق إليه ) أي المباح ( اثنان ) فأكثر ( قسم بينهما ) بالسوية .
لأنهما استويا في السبب والقسمة ممكنة .
وحذرا من تأخير الحق ( ولو كان الآخذ للتجارة أو الحاجة ) أي لا فرق بين الحاجة والتاجر لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة ( ولا يقترعان ) بل يقتسمان لما سبق ( وكذا لو سبق ) واحد أو اثنان فأكثر ( إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة ) أي همة أوساط الناس لأنه يملكه بمجرد الالتقاط .
ولا يحتاج لتعريف ( و ) كذا من سبق إلى ( ما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات ) كاللإذن ( وإن سبق ) إنسان ( إلى لقيط أو ) إلى ( لقطة أو ) سبق ( إلى طريق فهو أحق به ) لحديث من سبق الخ .
( فإن رأى اللقطة ) أو اللقط ( واحد وسبق آخر إلى أخذها ) أو أخذه أي اللقيط ( فهي ) وهو أي اللقيط ( لمن سبق ) للحديث ( فإن ) رآهما اثنان و ( أمر أحدهما صاحبه بأخذها ) أو أخذه ( فأخذها ) أو أخذه ( ونواه ) أي الآخذ ( لنفسه .
فهي ) أي اللقطة أو اللقيط ( له ) أي للآخذ لأنه السابق وقد عزل نفسه عن التوكيل بنية الأخذ له ( وإلا ) بأن لم يأخذها لنفسه .
فاللقطة واللقيط ( لمن