وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمنافاته لموضوع المسابقة .
وإذا عقدا ولم يذكرا قوسا .
صح لما تقدم .
ويستويان في العربية والفارسية .
الشرط ( الثالث معرفة ) نوع ( الرمي هل هو مفاضلة ومحاطة أو مبادرة ) لأن غرض الرماة يختلف .
فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء ومنهم من هو بالعكس .
فوجب اشتراط ذلك ليعلم ما دخل فيه ( فالمفاضلة أن يقولا أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية فقد سبق .
فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق ) لوجود الشرط ( وتسمى ) المفاضلة ( محاطة لأن ما تساويا فيه من الإصابة محطوط غير معتد به ) ذكره في الشرح .
وفي المنتهى المحاطة أن يحط ما يتساويان فيه من إصابة من رمى معلوم مع تساويهما في الرميات .
فأيهما فضل بإصابة معلومة فقد سبق .
قال في شرحه والفرق بين المفاضلة والمحاطة أن المحاطة يقدر فيها الإصابة من الجانبين بخلاف المفاضلة .
واستدل له بكلام المجد في شرحه ( ويلزم ) في المفاضلة ( إكمال الرشق إذا كان فيه ) أي في إكماله فائدة .
فإذا قالا أينا فضل بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو سابق فرميا اثني عشر سهما فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر كلها .
لم يلزم إتمام الرشق لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية ويخطئها الأول .
ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقا .
وإن كان الأول إنما أصاب من الاثني عشر عشرا لزمهما أن يرميا بقية الثلاثة عشر .
فإن أصابا أو أخطآ أو أصابها الأول وحده فقد سبق .
ولا يحتاج إلى إتمام الرشق .
وإن أصابها الآخر دون الأول فعليهما أن يرميا الرابع عشر على ما تقدم .
ضابط ذلك أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبق صاحبه .
لزم الإتمام وإلا فلا ( والمبادرة أن يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق .
فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي .
فهو السابق ) لوجود الشرط ( ولا يلزم ) إذا سبق إليها واحد ( إتمام الرمي ) عشرين لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه ( وإن أصاب كل واحد منهما خمسا .
فلا سابق ) فيهما ( فلا يكملان الرشق ) لأن جميع الإصابة المشروطة وجدت واستويا فيها ( ومتى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم ) أي أهل كل حزب ( بغير كسر .
ويتساوون فيه .
فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث .
وكذا ما زاد ) فإذا كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع .
أو خمسة وجب أن يكون له خمس لأنه إذا لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن