وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى عدم التساوي ( ولا السبق ) بسكون الباء بمعنى المسابقة بالخيل والإبل ( عليه ) أي على ذلك المذكور بأن يتسابقا على جعل رئيس الحزبين واحدا وعلى أن الخيرة في تمييزهما إليه ونحوه ( ولا يشترط ) للمناضلة ( استواء عدد الرماة ) فلو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية ونحو ذلك صح ( وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ) الحزب الآخر ( ظن خلافه لم يقبل ) أي لم يسمع منه ذلك لأن شرط دخوله في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب فبان حاذقا أو ناقصا .
لم يؤثر .
الشرط ( الثاني معرفة عدد الرشق بكسر الراء وهو ) عدد ( الرمي ) وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين وبفتحها الرمي .
وهو مصدر رشقت الشيء رشقا .
قال المصنف في الحاشية الرشق بفتح الراء الرمي نفسه .
والرشق الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام .
وقيل الرشق السهام نفسها .
وكذا في المستوعب والمطلع عن الأزهري الرشق بكسر الراء عدد الرمي .
واشترط العلم به لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف لأن أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة ( وليس له عدد معلوم .
فأي عدد اتفقوا عليه جاز ) لأن الغرض معرفة الحذق ( و ) تعتبر معرفة ( عدد الإصابة .
بأن يقول ) العاقد ( الرشق عشرون .
والإصابة خمسة ونحوه ) كستة أو ما يتفقان عليه لأن الغرض معرفة الحذق .
ولا يحصل إلا بذلك ( إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر كإصابة جميع الرشق أو تسعة من عشرة ونحوه ) لبعد إصابة ذلك ( ويشترط استواؤهما ) أي المتناضلين ( في عدد الرشق والإصابة و ) في ( صفتها ) أي الإصابة من خوارق ونحوهما ( وسائر أحوال الرمي ) لأن موضوعها على المساواة .
فاعتبرت كالمسابقة على الحيوان ( فإن جعلا رشق أحدهما عشرة و ) رشق ( الآخر عشرين ) .
أو شرط أن يصيب أحدهما خمسة ( و ) أن يصيب ( الآخر ثلاثة أو شرطا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل ) ويأتي معناهما ( أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين أو ) شرطا أن ( يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه أو شرطا أن يرمي أحدهما من بعد و ) يرمي ( الآخر من قرب أو ) أن ( يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء والآخر خال عن شاغل أو ) شرطا ( أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له .
وأشباه هذا مما تفوت به المساواة .
لم يصح )