وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهي الوزن ( ويصح ) السلم ( في عرض بعرض ) إن لم يجر بينهما ربا النسيئة ( فلو جاءه ) أي جاء المسلم المسلم إليه ( بعين ما أخذ منه عند محله ) بكسر الحاء أي حلوله ( لزمه ) أي المسلم ( قبوله إن اتحدا صفة ) لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزمه قبوله .
كما لو أتاه بغيره والمثمن إنما هو في الذمة وهذا عوض عنه ( ومنه ) أي من مثال ما لو جاء بعين ما أخذ منه ( لو أسلم جارية صغيرة في ) جارية ( كبيرة ) ووصفها ( فجاء المحل وهي ) أي الجارية المأخوذة ( على صفة المسلم فيه ) وهو الجارية الكبيرة الموصوفة ( فأحضرها ) المسلم إليه ( لزمه ) أي المسلم ( قبولها ) لما تقدم إن لم يكن حيلة .
( فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين ) التي جعلت رأس مال السلم ( أو ليطأ الجارية ) التي أخذها رأس مال السلم .
( ثم يردها بغير عوض لم يجز ) لما تقدم من تحريم الحيل .
ويصح السلم في السكر والفانيد والدبس ونحو ذلك مما مسته النار .
لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة .
فصح السلم فيه كالمجفف بالشمس .
$ فصل الشرط ( الثاني ) للسلم $ ( أن يصفه ) أي المسلم فيه ( بما يختلف به الثمن ) اختلافا ( ظاهرا ) لأن السلم عوض يثبت في الذمة .
فاشترط العلم به كالثمن وطريقه الرؤية أو الصفة .
والأول ممتنع فتعين الوصف .
( ف ) على هذا ( يذكر جنسه ) أي المسلم فيه .
فيقول مثلا تمر .
( و ) يذكر ( نوعه فيقول ) مثلا ( برني أو معقلي ونحوه و ) يذكر ( قدر حبه ) فيقول ( صغارا أو كبارا و ) يذكر ( لونه إن اختلف ) اللون ( كالطبرزذ ) نوع من التمر يكون منه أسود وأحمر .
( و يذكر بلده فيقول ) مثلا ( كوفي أو بصري و ) يذكر ( حداثته وقدمه .
فإن أطلق العتيق ) ولم يقيده بعام أو أكثر ( أجزأ أي عتيق كان ) لتناول الاسم له .
( ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ) وهو رديء التمر قاله في القاموس .
( ولا متغيرا ) فلا يلزم المسلم قبوله .
لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب .
( وإن شرط ) المسلم ( عتيق عام أو عامين .
فهو على ما شرط ) لوقوع العقد على ذلك ( فيقول حديث أو قديم ) بيان لذكر حداثته وقدمه .
( و ) يذكر ( جودته ورداءته .
فيقول جيد