وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيء يصح بيعه ( موصوف في الذمة ) .
وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق بعقد ( مقبوض ) أي الثمن ( في المجلس ) أي مجلس العقد قال في المبدع واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه .
لا أنه داخل في حقيقته .
فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل وأجمعوا على جوازه .
ذكره ابن المنذر .
ودليله من الكتاب قوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه > ! ومن السنة ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث .
فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه .
ولحاجة الناس إليه .
( ويشترط له ) أي السلم ( ما يشترط للبيع ) لأنه نوع منه ( إلا أنه ) أي السلم لا ( يجوز ) إلا ( في المعدوم ) لما يأتي بخلاف البيع .
فإنه يجوز في الموجود وفي المعدوم بالصفة كما تقدم والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة .
وإن كان جنسه موجودا ( ويصح ) السلم ( بلفظ بيع ) كابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا إلى كذا لأنه نوع من البيع .
( و ) يصح أيضا بلفظ ( سلم وسلف ) لأنهما حقيقة فيه .
( و ) يصح أيضا ( بكل ما يصح به البيع ) كتملكت واتهبت ونحوه .
( ولا يصح ) السلم ( إلا بشروط سبعة ) تأتي مفصلة ( أحدها أن يكون ) السلم ( فيما يمكن ضبط صفاته ) لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمطلوب عدمها بأن يكون المسلم فيه ( من المكيل من حبوب وغيرها ) كأدهان وألبان ( والموزون من الأخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمه ) لأنه كنوى في التمر .
( إن عين موضع القطع كلحم فخذ وجنب وغير ذلك ) فإن لم يعين لم يصح السلم فيه بعظمه لاختلافه ( ويعتبر قوله إذا أسلم في ) لحم ( بقر ) أو جواميس ( أو غنم ) الأولى إسقاطهما كما يأتي في نظائره ( أو ضأن أو معز جذع أو ثني ذكر أو أثنى خصي أو غيره رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية أو سمين أو هزيل ) لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء .
فاعتبر بيانها ( ويلزم ) المسلم إذا أسلم في اللحم وأطلق ( قبول اللحم بعظامه ) لأن اتصاله بها اتصال خلقة ( كالنوى في التمر فإن كان السلم في لحم طير لم يحتج ) في الوصف ( إلى