وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه .
وإن كان فيه متاع للبائع .
قال الزركشي ويأتي عملا بالعرف ( لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل ) كنصف فرس أو بغير ( إذن شريكه ) في قبضه لأن قبضه نقله .
ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام .
وعلم منه أن قبض مشاع لا ينفل كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك .
لأن قبضه تخليته .
وليس فيها تصرف ( فيسلم ) البائع ( الكل ) المبيع بعضه بإذن شريكه ( إليه ) أي إلى المشتري ( ويكون سهمه ) أي الشريك ( في يد القابض أمانة ) ذكره القاضي في المجرد وفي الفنون بل عارية ( ويأتي في الهبة ) مفصلا محررا .
فإن أبى الشريك الإذن للبائع في تسليم الكل للمشتري قيل للمشتري وكل الشريك في القبض .
ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع ( فإن أبى ) أن يوكل .
أو أبى الشريك أن يتوكل ( نصب الحاكم من يقبض ) الكل جمعا بين الحقين فيكون في يده لهما أمانة أو بأجرة .
والأجرة عليهما ( ولو سلمه ) بائع ( بلا إذن ) شريكه ( فالبائع غاصب ) لحصة شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه ( فإن علم المشتري ذلك ) أي أن البائع شريكا لم يأذن في تسليم حصته وتلفت العين بيده ( فقرار الضمان عليه ) لحصول التلف بيده ( وإلا ) بأن لم يعلم أنه لم يأذن ( ف ) قرار الضمان ( على البائع ) لتغريره للمشتري ( وكذا إن جهل ) المشتري ( الشركة ) أو علمها وجهل وجوب الإذن ومثله يجهله .
فقرار الضمان على البائع لما تقدم ( وفي المغني والشرح في الرهن لا يكفي هنا التسليم ) أي تسليم المشترك بغير إذن الشريك ( إن قلنا استدامة القبض شرط ) للزوم الرهن كما هو المذهب لتحريم الاستدامة .
$ فصل ( والإقالة للنادم مشروعة ) $ أي مستحبة لحديث أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجه ورواه أبو داود .
وليس فيه ذكر يوم القيامة ( وهي ) أي الإقالة ( فسخ ) للعقد لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة .
يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها .
وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة .