وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ( المضاربة به ) أو شراء سلعة ( لم يصح ) الإذن لأنه لا يملكه حتى يقبضه ( ولم يبرأ ) الغريم إذا تصدق به أو صرفه أو ضارب به ونحوه لعدم أدائه لربه .
ويأتي في آخر السلم تتمة ( ومؤنة توفية المبيع ) والثمن ونحوهما ( من أجرة كيل و ) أجرة ( وزن و ) أجرة ( ذرع و ) أجرة ( نقد على باذله ) أي باذل المبيع أو الثمن ( من بائع ومشتر ) ونحوهما .
لأن توفيته واجبة عليه .
فوجب عليه مؤنة ذلك ( كما أن على بائع الثمرة ) حيث يصح بيعها ( سقيها ) لأن تسليمها إنما يتم به .
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( والمراد بالنقاد ) الذي تجب أجرته على الباذل نقاد الثمن ونحوه ( قبل قبض البائع ) ونحوه ( له لأن عليه ) أي المشتري ( تسليم الثمن صحيحا ) وهذه طريقة ( أما ) أجرة النقد ( بعد قبضه ) أي قبض البائع الثمن ( ف ) هي ( على البائع .
لأنه ملكه بقبضه فعليه أن يبين أنه معيب ليرده ) ولا غرض للمشتري في ذلك ( وأجرة نقله ) أي المبيع ( على مشتر ) لأن التسليم قد تم .
وكذا غير المبيع أجرة نقله على قابضه .
لأنه ملكه فمؤنته عليه ( وما كان من العوضين ) أي المبيع والثمن ( متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما ) كعد وذرع كهذا العبد أو هذه الصبرة ( فعلى المشتري مؤنته ) لأنه كمقبوض كما تقدم ( ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ) فإذا باعه عبدا بثوب فالثمن الثوب ( ولو كان المثمن أحد النقدين ) بأن باعه دينارا بثوب .
فالثمن الثوب أيضا ( ولو غصب البائع الثمن ) غير المعين ( أو أخذه بلا إذن ) المشتري ( لم يكن قبضا ) لأنه غصب لأن حقه لم يتعين في هذا بعينه ( إلا مع المقاصة ) بأن أتلفه أو تلف بيده وكان موافقا .
لما له على المشتري نوعا وقدرا فيتساقطان ( ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطأه ) متبرعا كان أو بأجرة إذا لم يقصر لأنه أمين .
فإن لم يكن حاذقا أو كان غير أمين فهو ضامن لتغريره ( ويحصل القبض في صبرة ) بنقلها .
لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا .
فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله رواه مسلم ( و ) يحصل القبض ( فيما ينقل ) كالثياب والحيوان ( بنقله ) كالصبرة قال في الشرح والمبدع فإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه ( و ) يحصل القبض ( فيما يتناول ) وكالأثمان والجواهر ( بتناوله ) إذ العرف فيه ذلك ( و ) يحصل القبض ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره ( من عقار ) وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ( ونحوه ) كالثمر على الشجر ( بتخليته مع عدم مانع ) أي حائل بأن