وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الخطابي القسامة بضم القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم ثم ذكر ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسر مرسلا نحوه قال فيه الرجل يكون على الفئام من الناس .
ومن حظ هذا الفئام الجماعات وهي بقدر الأملاك نص عليه زاد في الترغيب إذا أطلق الشركاء العقد وأنه لا ينفرد واحد بالاستيجار بلا إذن وقيل بعدد الملاك وفي الكافي على ما شرطا فعلى النص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك .
ذكره شيخنا قال فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه ويستحقه الضيف حل لهم قال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجره ومثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك .
وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اختلف الفقهاء في أجرة القسام فقال قوم على المزارع وقال قوم على بيت المال وقال قوم عليهما .
وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلف وبالرد إن اقتضته ويقرع كيف شاء والأحوط كتاب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج في بنادق من طين متساوية ويقال لمن لم يحضر ذلك أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج سهمه فهو لو ثم كذلك الثاني والباقي للثالث إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية .
وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ثم قال أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان بندقة لفلان جاز وقيل بخير بين الصفتين وإن اختلف سهام الثلاثة كنصف وثلث وسدس جزأ المقسوم ستة أجزاء بحسب الأقل منها ولزم إخراج الأسماء على السهام لئلا يحصل تفرق واختلاف فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع وللثلث ثنتين وللسدس رقعة بحسب التجزئة