بلا رد وقسمة ما بعضه وقف بلا رد من رب الطلق ولحم رطب بمثله ولم يجز بيعه .
وقسم ثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه زاد فيهما في الترغيب في الأصح وتفرقهما قبل القبض فيهما ولا يحنث بها من حلف لا يبيع وقيل بيع فينعكس الكل فلا يجوز قسمة ما كله وقف أو بعضه وفي المحرر عليهما إن كان الرد من رب وقف لرب طلق جازت قسمته بالرضا في الأصح وفي الترغيب عليهما ما كله وقف لا تصح قسمته في الأصح ولا شفعة مطلقا لجهالة ثمن ويفسخ بعيب وقيل تبطل لفوات التعديل وإن بان غبن فاحش لم تصح وعلى الثاني كبيع وتصح بقوله رضيت دون لفظ القسمة وفيه على الثاني في الترغيب وجهان ( م 6 ) وللشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ولهم نصب قاسم وسؤال حاكم نصبه .
وشرط المنصوب إسلامه وعدالته ومعرفته بها قال في المغني فيعرف الحساب لأنه كالخط للمكاتب وفي الكافي والترغيب تشترط عدالة قاسمهم للزوم وفي المغني وكذا معرفته ويكفي واحد وقيل ولو مع تقويم وتباح أجرته وعنه هي كقربة نقل صالح أكرهه .
ونقل عبدالله أتوقاه قال ابن عيينة لا تأخذ على شيء من الخير أجرا وعن أبي سعيد مرفوعا إياكم والقسامة قالوا وما القسامة قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه رواه أبو داود من رواية الزبير بن عثمان وثقة ابن حبان وتفرد عنه موسى بن يعقوب الزمعي وموسى وثقة ابن معين وابن حبان وقال أبو داود صالح وله مشايخ مجهولون وقال ابن المديني ضعيف منكر الحديث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله في فوائد القسمة على القول بأنها إفراز أو بيع وتصح يعني على القول بأنها إفراز بقوله رضيت بدون لفظه القسمة وفيه على الثاني في الترغيب وجهان انتهى .
قلت الصواب الصحة قال في فوائد القواعد وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول انتهى والمذهب عدم الاشتراط فيصح بذلك والله أعلم