لإسقاطه حرمته وكذا عنده عصيت الله في كل ما أمرني واختاره في المحرر .
وإن قال لعمري أو قطع الله يديه ورجليه أدخله الله النار فلغو نص عليه ولا يلزمه إبرار قسم الأصح كإجابة سؤال بالله .
وقال شيخنا إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس وسبق في الزكاة وإن قال بالله لتفعلن فيمين وفي المغني إلا أن ينوي وأسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته ويتوجه في إطلاقه وجهان ( م 3 ) .
والكفارة على الحالف وحكى عنه على المحنث وروي ما يدل على إجابة من سأل بالله فروى أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن غريب من حديث ابن عباس وأخبركم بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله ولا يعطى به حديث حسن له طريقان في أحدهما ابن لهيعة والأخرى جيدة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وأسألك بالله لتفعلن بعمل بنيته ويتوجه في إطلاقه وجهان انتهى .
قلت الصواب عدم انعقاد اليمين مع الإطلاق