.
واختار شيخنا التحريم وتعزيره ( و م ) واختار في موضع لا يكره وأنه قول غير واحد من أصحابنا لأنه لم يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر والالتزام لله أبلغ من الالتزام به بدليل النذر له واليمين به ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة واختار شيخنا فيمن حلف بعتق وطلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله ليوقعنه وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوة يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص لأحمد وهو خلاف صريحها وذكر أنه إن حلف به نحو الطلاق لي لازم ونوى النذر كفر عند الإمام أحمد .
وأيمان البيعة رتبها الحجاج ضمنها يمينا بالله وعتقا وطلاقا وصدقة مال وقيل وحجا فمن قال أيمان البيعة تلزمني ولا نية فلغو وإن نواها وقيل ولو جهلها لزمته وقيل يلزمه عتق وطلاق وصدقة وفي الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق .
وأيمان المسلمين يلزمه عتق وطلاق وظهار ويمين بالله بنية ذلك ففي اليمين بالله الوجهان ويتوجه في جاهل ما تقدم وألزم القاضي الحالف بالكل ولو لم ينو ومن حلف بأحدها فقال آخر يميني في يمينك أو عليها أو مثلها ينوي التزام مثلها لزمه نص عليه في طلاق وفي المكفرة الوجهان .
قال شيخنا وكذا أنا معك ينوي في يمينه ومن حلف بكفره كقوله هو كافر أو أكفر بالله أو بريء من الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحل الزنا أو ترك الصلاة أو لا يراه الله بموضع كذا ونحو ذلك منجزا ومعلقا .
وفي الانتصار والطاغوت لأفعلنه لتعظيمه له معناه عظمته إن فعلته وفعله لم يكفر ويلزمه كفارة بخلاف هو فاسق إن فعله لإباحته في حال وعنه لا كفارة اختاره الشيخ وكذا عند ابن عقيل وحده محوت المصحف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والوجه الثاني لا يحرم بل يكره واختار الشيخ تقي الدين أيضا في موضع من كلامه أنه لا يكره وقال هو قول غير واحد من أصحابنا وهو الصواب