لهم منعة فالروايتان الأولتان وقيل والثالثة .
ولا ينفسخ نكاح بسبي زوجين معا ورقهما وعنه ينفسخ واختاره الشيخ إن تعدد السابي وينفسخ بسبي زوجة اختاره الأكثر وعنه لا نصره أبو الخطابي وقدمه في التبصرة كزوجة ذمي وقيل أو زوج وهو ظاهر كلامه .
وهل تتنجز أو نقف على فوت إسلامهما في العدة في البلغة الوجهان وليس بيع الزوجين القنين أو أحدهما طلاقا نقله الجماعة لقيامه مقام البائع قال أحمد رضي الله عنه خبر بريرة لا حجة فيه لأنه قبل ! < والمحصنات من النساء > ! النساء 24 ولولا ذلك لم يخف على ابن عباس وهو رواية فكيف هذا إلا والآية بعد خبر بريرة قيل له فما يرد هذا .
قال فعل الأكابر مثل عمر وعثمان وعلي وقال أذهب إلى خبر أبي سعيد أنها في المشركات ونقل ابن منصور يكون بيعها طلاقا قول ابن عباس قال أبو بكر وبالأول أقول ونقل أبو داود فيمن اشترى أمة فقالت لي زوج هي عليك حرام وللسيد بيعهما وبيع أحدهما نقله حنبل