.
ومن أعتق منها رقيقا أو كان يعتق إن كان قدر حقه وإلا فكعتقه شقصا نص عليه وفي الإرشاد لا يعتق وقيل به إن كانت أجناسا وفي البلغة فيمن يعتق عليه ثلاث روايات الثالثة موقوف إن تعين وإلا فلا .
والغال وهو من كتم ما غنمه يلزم تحريق رحله وقت غلوله إن كان حيا حرا مكلفا والمراد ملتزما وذكره الآدمي البغدادي وقيل ولو باعه أو وهبه ولا يحرق سلاح ومصحف ونفقة ودابة وآلتها والأصح وكتب علم وثيابه التي عليه وقيل ساتر العورة فقط ويضرب ولا ينفي نص عليه وعنه ويحرم سهمه اختاره الآجري ولم يستثن إلا المصحف والدابة وأنه قول أحمد .
وقيل يباع مصحفه ويتصدق به وما لم تحرقه النار فله ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسة وتصدق ببقيته وقال الآجري يأتي به الإمام فيقسمه في مصالح المسلمين وإن من ستر على غال وأخذ ما أهدى له منها أو باعه إمام وحاباه فهو غال .
واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة وهذا أظهر وقيل وسارق منها كغال جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أولا .
وإن دخل قوم أو واحد ولو عبد إلى دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء وعنه كغنيمة اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وعنه لهم فعلى الوسطى بسرقة منع وتسليم ( م 11 ) وفيه البلغة بسرقة واختلاس الروايات ومعناه في الروضة فإن كان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 11 قوله وإن دخل قوم أو واحد ولو عبد دار حرب بلا إذن فغيمتهم فيء وعنه هي كغنيمة اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وعنه لهم فعلى الوسطى فيما أخذوه بسرقة منع وتسليم انتهى .
ظاهر كلام الشيخ في المغني والشارح وغيرهما أنه غنيمة بل هو كالصريح في كلامهم وهو الصواب