يكون كذبا ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعله خوف القتل وهو إقرار تلجئة نقل أبو طالب في اليهودي إذا قال قد أسلمت أو أنا مسلم يجبر عليه قد علم ما يراد منه .
وفي مفردات أبي يعلى الصغير لا خلاف أن الكافر لو قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة يقبل منه ولا يحكم بإسلامه وإن شهد أنه كفر وادعى الإكراه قبل منه مع القرينة فقط لأن إنكاره للردة يمنعها ولو شهد عليه بكلمة كفر فادعاه قبل مطلقا في الأصح لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة .
ومن أسلم وقال لم أرده أو لم أعتقد لم يقبل منه وعنه بلى وعنه إن ظهر صدقه وعنه يقبل من صغير قال أحمد فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم ولم يعطه فأبى الإسلام يقتل وينبغي أن يفي قال وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس .
وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم ثم بدأ له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم قال إن له أن بدا له أن يسلمها إليهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم فإن أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام .
وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف على الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فقال إن العرافة حق لا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار رواه أبو داود وفي إسناده من لا يحتج به قال الخطابي فيه إن من أعطى رجلا على أن يفعل أمرا مفروضا عليه فإن للمعطي ارتجاعه منه ولم يشارط النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم على أن يسلموا فيعطيهم جعلا على الإسلام وإنما أعطاهم عطايا بأنه يتألفهم وفي العرافة مصلحة الناس وفيه التحذير من التعريض للرياسة والتآمر على الناس لما فيه من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤد الأمانة فيه أثم