للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره .
وظاهر كلام غيره وهو أولى في الكل لقوله تعالى في المنافقين ! < إلا الذين تابوا > ! البقرة 160 .
وتوبة كل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره بما جحده من نبي أو غيره أو قوله أنا مسلم ولا يعتبر في الأصح إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من مسلم ومنه بخلاف توبة من بدعة ذكره فيها جماعة ونقل المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا وعنه يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وعنه من مقربه ويتوجه احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كوثني لظاهر الأخبار .
ولخبر أسامة وقتله الكافر الحربي بعد قوله لا إله إلا الله لأنه مصحوب بما يتوقف عليه الإسلام ومستلزم له وفاقا للشافعية وغيرهم وقال بعض الشافعية يكفي مطلنا وهو الذي ذكره ابن هبيرة في حديثي جندب وأسامة قال فيه إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بها دمه ولو ظن السامع أنه قالها فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا .
وإن أكره ذمي على إقراره به لم يصح لأنه ظلم وفي الانتصار احتمال وفيه يصير مسلما بكتابة الشهادة ويكفي جحده لردته بعد إقراره بها في الأصح كرجوعه عن حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه قال جماعة يأتي بالشهادتين وفي المنتخب الخلاف .
نقل ابن الحكم فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل وأنا مسلم قبل قوله هو أكثر عندي من الشهود قال شيخنا اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم بل مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه و ( 5 ش ) أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه .
فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره ( ع ) بل إخراجه إلى ذلك قد