وفاقا لأبي يوسف ومحمد قال جماعة والوضوء والسعي ونحوه لا بسكتة نحو قدر ثلاث آيات قصار ( ه ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة .
وكذا صلاة يسن تعجيلها وذكر الحلواني بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وفي المغرب بجلسة وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ووضوئه ولا يكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص ( خ ) وعنه تسن ( خ ) وعنه بين كل أذانين صلاة وقاله ابن هبيرة في غير المغرب وإن جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة وعنه أو يقيم فقط وعنه ولو واحدة وفي النصيحة يقيم لكل صلاة إلا أن يجمع في وقت الأولى فيؤذن لها أيضا .
وعند أبي حنيفة يجمع بأذان وإقامة ويكررهما للفوائت وعند مالك يكررهما للجمع ولا يؤذن عنده وعند الشافعي لفائتة وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ( م 9 ) .
ولا يشرع فيها ( ه ) في سنة الفجر يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة ( م ) إن لم تفته ركعة ركعهما خارجه وقيده ابن بطال عن أصحابه المالكية بالركعة الثانية ولا يأتي بغيرها ( ه ) إن لم تفته ركعة أتى بها خارج المسجد ويتم النافلة من هو فيها ولو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقدر ركعتين خفيفتين جزم به في المستوعب والمحرر والفائق وتركه ابن عبدوس قال الإمام أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين قال في الإفادات يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين فزاد الوضوء .
مسألة 9 قوله وفي صحة نافلة بعد إقامة وجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض انتهى قال المصنف في باب المواقيت ولا يصح نفل مطلق على الأصح لتحريمه لأوقات النهي قاله صاحب المحرر الخلاف في الجواز وإن على المنع لا يصح قال المجد وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة أو عند ضيق وقت المؤادة مع علمه بذلك وتحريمه انتهى نقل المصنف فإلحاق المصنف هذه المسألة بتلك يدل على أن الصحيح عدم الصحة وخرج هذه على تلك وهو الصواب أعني عدم الصحة فيهما وأطلق الخلاف هنا ابن تميم وصاحب الفائق فهذه تسع مسائل قد صححت بعون الله تعالى