$ فصل ويصبح للفجر بعد نصف الليل وقيل بل قبل الوقت بيسير $ ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب وقيل سنة وعنه لا يصح ( و ه ) كغيرها ( ع ) وعند أبي الفرج إلا للجمعة وكالإقامة نص أحمد على التفرقة .
قال القاضي لأنها الإقامة لا يجوز تقديمها على الخطبتين ويجوز تقديم الأذان عليهما قال ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة ولهذا يستحب أن يحرم بالصلاة عقب الفراغ منها والأذان للغائبين ويكره قبل الفجر في رمضان في المنصوص وقيل ممن لا عادة له وعنه يكره مطلقا وعنه ما لم يعد ويستحب كونه أمينا صيتا عالما بالوقت وفي الإفصاح حر وحكاه ( و ) وظاهر كلام غيره لا فرق وقاله أبو المعالي قال ويستأذن سيده قال هو وصاحب المحرر والبصير أولى ولا يكره من أعمى يعرف بالوقت ( ه ) ويشترط ذكوريته وعقلته ( و ) .
وقال أبو المعالي وعلمه بالوقت ومع التشاحن يقدم الأفضل في ذلك ثم الأدين .
وقيل يقدم هو ثم اختيار الجيران ثم القرعة وعنه هي قبلهم نقله الجماعة وقاله القاضي وعنه يقدم عليهما بمزية عمارة وقيل أو سبقه بأذان وذكر القاضي في تقديم رضا الجيران أنهم أخص بدليل أنهم لو تشاحوا في العمارة كان أهل المسجد أحق وكذا ثمرته ولم يذكر غيره التقديم فيهما بل ظاهره التقديم هنا فقط ويتوجه احتمال بالتسوية فيكون في المسائل الثلاث الخلاف ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها ( ش ) قيل بقدر ركعتين خفيفتين وقيل بجلسة خفيفة ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 ويستحب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها قيل بقدر ركعتين خفيفتين وقيل بجلسة خفيفة انتهى أحدهما يكون الفصل بقدر جلسة خفيفة وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والنظم ومجمع البحرين وشرح ابن منجا والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعايتين والوجه الثاني يكون