وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وذكر ابن عقيل في بخر روايتين وذكرهما في الترغيب في وجود عيب به مثله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بالبخر وقال في المستوعب اذا وجد أحد الزوجين خنثي فله الخيار في أظهر الوجهين واختار الشيخ تقي الدين ثبوت الخيار بالاستحاضة وهو الصواب واختار القاضي في تعليقه الجديد قاله الزركشي والمجرد قاله الناظم والشريف وابو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والشيخ الموفق والشارح ثبوت الخيار فيما اذا حدث العيب بعد العقد وهو ظاهر كلام الخرقي فيه وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج والخنثي المشكل وحدوث هذه العيوب بعد العقد .
( والوجه الثانى ) لا يثبت الخيار بذلك كله وهو مفهوم كلام الخرقي لأنه ذكر العيوب التى يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ولم يذكر شيئا من هذه وقدمه ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف على ما تقدم ومال اليه الشيخ الموفق والشارح في غير حدوث العيب وغير ما أطلقا فيه الخلاف بعد العقد وظاهر كلام ابي حفص انه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا وذكر القاضي في المجرد لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ قاله الزركشي وهو مناقض لما نقله عن الناظم على ما تقدم واختاره أيضا القاضي في التعليق القديم واختاره ابو بكر في الخلاف وابن حامد وابن البنا وصححه في البلغة وقدمه الناظم أعنى باختبار هؤلاء فيما اذا حدث به عيب بعد العقد وظاهر ما قدمه في المقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا أنه لا يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج المني والبول وهو ظاهر الوجيز وغيره وظاهر كلام الشيخ في المقنع والشارح والزركشي عدم الثبوت بالاستحاضة والله أعلم .
تنبهان .
( الأول ) قوله ووجدان أحدهما خنثي مشكلا او لا يعني اذا كان مشكلا وقلنا بجواز نكاحه أو غير مشكل فذكر المصنف المشكل وغير المشكل وقطع به في المستوعب وتذكرة ابن عبدوس قال المصنف وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية وعكسه .
قلت ظاهر كلامه في الرعاية والمغني يخالف ما قاله المصنف عنهما فإنه قال وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثي وجهان انتهى .
فأطلق الخنثي وقال في الرعايتين ويكون أحدهما غير مشكل او مشكلا وصح