$ فصل وفي ثبوت الخيار بالبخر وهو نتن الفم ونتن يثور في الفرج عند الوطء $ وانخراق مخرج بول ومني ورغوة تمنع اللذة واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة فيه وباسور وناصور واستحاضة وخصاء وسل ووجاء ووجدان أحدهما خنثي مشكلا او لا قاله جماعة .
وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله وحدوثه بعد العقد وفي الموجز وبول كبيرة في الفراش والقرع في الرأس وله ريح منكره وجهان ( م 4 20 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 420 ) قوله في ثبوت الخيار بالبخر وانخراق مخرج بول مني ورغوة تمنع اللذة واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة فيه وبأسور وناصور واستحاضة وخصاء وسل ووجاء ووجدان أحدهما خنثي مشكلا اولا ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله وحدوثه بعد العقد والقرع في الرأس وله ريح منكرة وجهان ذكر هنا سبع عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف وأطلقه في اكثرها في المحرر وشرح ابن منجا والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم وأطلقه في المغني في كونه خنثي ووجدان أحدهما بصحابه مثل عيبه والبخر وأطلقه في الرعايتين فيما سوى الخصاء والسل والوجاء وأطلقه في البلغة الا فيما اذا حدث به عيب بعد العقد وأطلقه في المستوعب وشرح ابن رزين فيما اذا وجد احدهما بصحابه عيبا مثله وأطلقه في المذهب في الخصاء والسل والوجاء واذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا مثله .
أحدهما يثبت الخيار بذلك كله وهو الصحيح قطع به في الوجيز الا في البخر والاستحاضة والقرع وصححه في التصحيح الا في انخراق مخرج البول والمني واختاره ابن عبدوس في تذكرته في غير ما اذا وجد أحدهما بصاحبة عيبا به مثله او حدث العيب بعد العقد وقطع في الكافي بثبوته بالخرق بين مخرج بين مخرج بول ومنى .
قال في الهداية والمستوعب يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج البول دوالمني عند أصحابنا وقطع به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة المنور وهو ظاهر ما قدمه في الكافي وقال ابو بكر وأبو حفص يثبت الخيار فيما اذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نجوه قال ابو الخطاب فيخرج على ذلك من به باسور وناصور وقروح سيالة في الفرج قال أبو حفص والخصاء عيب يرد به وقال أيضا أبو بكر وابن حامد يثبت الخيار