إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث لأن الهبة تمليك عين قال الحارثي تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين وهو منتف لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا قال ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبته لغير من عليه وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك .
وفي الانتصار إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ملكه ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه منع وتسليم وتصح مع جهل المبرىء وعنه إن لم يعرفه المبرأ زاد في المحرر وظن المبرىء جهله به وعنه إن تعذر علمه به صح وإلا فلا ولو جهلاه وعنه لايصح كبراءة من ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء كما لو كتمه ربه خوفامن أنه لو علمه لم يبرئه ومن صور المجهول الإبراء من أحدهما وأبرأ أحدهما قاله الحلواني وأنه يصح ويؤخذ بالبيان كطلاقه وعتقه إحداهما يعني ثم يقرع على المذهب وفي صحة الإبراء من شيء لا يعتقد وجهان ( م 23 ) ولا يصح تعليقه بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل لأنه إن كان تمليكا فكتعليق الهبة وإلا فقد يقال هو تمليك من وجه والتعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط ( وه ) وذكره بعض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 23 قوله وفي صحة الإبراء من شيءلا يعتقده وجهان انتهى قال الشيخ الموفق ومن تابعه قال أصحابنا لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه وكان له عليه مائة ففي صحة البراءة وجهان انتهى وأطلقهما في القواعد الفقهية أحدهما لا يصح صححه في النظم .
والوجه الثاني يصح وهو قياس الأصل الذي بناه الشيخ الموفق وغيره عليه .
تنبيه قال الشيخ الموفق أصل الوجهين لو باع مالا لمورثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع يه وجهان انتهى وأدخلها في القواعد في جملة من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه قلت الصحيح في هذه المسألة صحة البيع صححه في التلخيص وغيره وقدمه في المغني في باب الرهن وغيره وقد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيع وتقدم تصحيح ذلك هناك وقال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فباتت امرأته أو واجهه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته انتهى وقد أطلق أيضا المصنف الخلاف في هذه المسألة على ما يأتي في باب الشك في الطلاق وأن الصحيح أنه لا يقع