الأصح ومن ثبت له على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا لا حالا ومؤجلا ذكره في المنتخب والمغني في وطءالمكاتبة وذكره في المغني أيضا في مسألة الظفر تساقطا أو قدرالأقل وعنه برضاهما .
وعنه أو أحدهما وعنه لا كما لو كان أحدهما دين سلم وفي الفروع أو كانا من غير الأثمان وفي المغني من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها لأن قضاء الدين فيما فضل ومن أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يجبرا وفيه احتمال كوكيله وكتمليكه الزوج والمديون ومتى نوى مديون وفاء دينه إلا فمتبرع وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته إن قضاه من مديون وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان ( م 22 ) .
وإن رد بدل عين نوى ذكره في الفنون وإن أبرأ من دينه أو أجله أو أسقطه أو تركه أو وهبه أو ملكه أو تصديق به عليه أو عفاعنه برىء ولو لم يقبله ( م ) في المنصوص ولو رده المبرأ ( ه ) وعلله الأصحاب بأنه إسقاط حق كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق لا تمليك كهبة العين ويأتي من المغني في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو تمليك فيتوجه منه احتمال لا يصح به وإن صح اعتبر قبوله وفي الموجز والإيضاح لا تصح هبة إلا في عين وفي المغني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة المصنف وظاهره صحة القبض للموكل وهو صحيح .
والرواية الثانية لا يصح قبضه لموكله والذي يظهر أن محل الخلاف فيما إذا وكله في الشراء فقط مع قبضه لنفسه أن يكون أولا وكله في الشراء فإذا قال له بعد ذلك اقبضه لنفسك لم يصح وهل يملك قبضه لموكله فيه الخلاف الذي ذكره وهو ظاهر عبارته وهو أولى فعلى هذايكون الأظهر أنه لا يصح فبضه لموكله والله أعلم .
مسألة 22 قوله وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان انتهى يعني إذا قضاه أجنبي وظاهر عبارته أنه الحاكم إذاقضى عنه قهرا .
أحدهما لا يلزمه نية قبض دينه قلت وهو الصواب كما لو قبضه من الأصيل وهو كلام كثير من الأصحاب .
والوجه الثاني يلزمه ولم يظهر لي وجه هذا الوجه والذي يظهر أنه ضعيف