وإن قبضه بما قدره ثم ادعى ما يغلط بمثله فوجهان ( م 19 ) .
قال جماعة وإن وجد زيادة فمضمونة في يده وقد تقدم والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة لم يصح ولم يبرأ وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان ( م 20 ) وكذا اعزله وضارب به ونقل ابن منصورلا يجعله مضاربة إلا أن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كلام الخرقي في الصبر .
الوجه الثاني لا يصح تصرفه فيه والحالة هذه واختاره القاضي في المجرد وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ولكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو في ذمته أنه كاله في غيبته وهي فرد من أفراد هذه المسألة فيما يظهر وتقد لفظ القاضي وابن حمدان في باب التصرف في المبيع واقتصر فلي الحاوي الكبير على كلام القاضي في المجرد هناك والمصنف قد أطلق الخلاف هناك في باب التصرف في المبيع فالظاهر أن في كلامه نوع تكرار والله أعلم .
مسشألة 19 قوله وإن قبضه بما قدره ثم ادعى بما يغلط بمثله فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمذهب الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح ابن منجا والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يقبل قوله صححه في التصحيح قال في الخلاصة لم يقبل في الآصح قال في تجريد العناية لم يقبل قوله في الأظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا صححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وغيرهم وجزم به في تذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية وغيره قلت والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته والله أعلم .
مسألة 20 قوله والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة لم يصح ولم يبرأ وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان انتهى الظاهر أنه أراد بشرائه في نفسه شراءه للغير من نفسه فيما إذا وكله في الشراء فاشترى من نفسه والصحيح من المذهب من هذه المسألة أنه