بدين لم يجز ويشترط قبضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة وإلا فلا وقيل بلى ولا تصح هبة دين لغير غريم .
ونقل حرب يصح ( وم ) وأطلق شيخنا روايتين فيه وفي بيعه من غيره ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه ويده قيل يد أمانة وقيل يضمنه لمالكه لأنه قبضه على أنه عوض عما له ( م 17 ) وفي طريقة بعض أصحابنا في ضمان الرهن لو دفع إليه عينا وقال خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها بتلفها قال ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمنه ( ش ) قال ولو اشترى به عينا ثم بان أن لا دين له بطل البيع ( ه ) قال ولو أقر بأخذمال غيره لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر صفته أعدوانا أم مباحا وإن بادرنا فلأن الأصل فيه عدم صفة العدوانية كاليد ديل الملك إلى أن يقوم دليل عدمه وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان ( م 18 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 17 قوله ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه ويده قيل يد أمانة وقيل يضمنه لمالكه لأنه قبضه على أنه عوض عماله انتهى .
أحدهما لا يضمنه وقد اختاره بعض الأصحاب في طريقته كما حكاه عنه المصنف .
والوجه الثاني يضمنه لما علله به المصنف وهو ظاهر كلامه في الكافي في تعليله وهو الصواب وقال في التلخيص في مسألة الكيس وتبعه في الرعاية الكبرى ولو قال خذ من الكيس قدر حقك ففعل لم يكن قابضا حقه قبل وزنه وبعده وجهان ومع عدم الصحة يكون كالمقبوض للسوم والكيس وبقيته في يده أمانة كالوكيل انتهى حكم بأن قدر حقه مع عدم الصحة كالمقبوض على وجه السوم وأن الزائدة في يده أمانة وهو تفصيل حسن والمصنف أطلق من غير تفصيل .
تنبيه محل الخلاف قبل أن يزنه أو بعده إن قلنا لايصح قبضه وظاهر كلام المصنف والزائد على قدر حقه أيضا .
مسألة 18 قوله وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وتقدم لفظه في التلخيص ومن تبعه أحدهما يجوز ويصح التصرف في قدر حقه منه قدمه ابن رزين في شرحه عند