.
وفي رفض العمرة قضاؤها وفي رفض الحج فضاؤه وعمرة لأنه في معنى فائت الحج وإن مضى عليهما أجزأه لتأدية ما التزمه لكنه منهي عنه ولا يمنع تحقق الفعل على أصلهم وعليه دم لجمعه بينهما لتمكن النقص في عمله للنهي فهو دم جبر وفي حق الأفقي دم شكر .
وإن كان طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفضه لأن للأكثر حكم الكل فيتعذر رفضها كفراغها والله أعلم $ فصل يلزم القارن دم $ نص عليه ( و ) واحتج جماعة منهم الشيخ بالآية وبأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع ونقل بكر عليه هدي وليس كالمتمتع وإن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما يروى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم ان عمر قال للضبي اذبح تيسا كذا قال وهو منقطع ضعيف وسأله ابن مشيش القارن يجب عليه الدم وجوبا فقال كيف يجب عليه وجوبا وإنما شبهوه بالتمتع فيتوجه منه رواية لا يلزمه كقول داود ثم قال أكثر اصحابنا هو دم نسك .
وقال في المبهج وعيون المسائل ليس بدم نسك اي دم جبر كأكثر الشافعية ولا يلزم حاضري المسجد الحرام خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية وظاهر اعتمادهم على الآية والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به كظاهر مذهب الشافعي وكلامهم يقتضي لزومه لأن اسم القران باق بعد السفر بخلاف التمتع $ فصل لا يسقط دم تمتع وقران بإفساده نسكهما $ نص عليه ( و م ش ) لأن ما وجب الاتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره وعنه يسقط ( و ه ) لأنه لم يترفه بسقوط احد السفرين قال القاضي إن قلنا يلزم القارن للإفساد دمان سقط دم القران ولا يسقط دمهما بفواته أيضا والمراد على الأصح