أفقي مكة فحاضر وإن استوطن مكي بالشام ثم عاد مقيما متمتعا لزمه الدم وفي المجرد والفصول لا كسفر غير مكي ثم عاد .
السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره أبو الفرج والحلواني وذكر القاضي وابن عقيل وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد بل دم المجاوزة وقاله أكثر الشافعية وبعضهم كالأول .
واختار الشيخ وغيره إذا أحرم منه لزمه الدمان لأنه لم يقم ولم ينوها به وليس بساكن ونص أحمد في أفقي أحرم بعمرة في غير اشهره ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهره وحج من عامه أنه متمتع عليه دم قال فالصورة الأولى أولى وقال قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع العلماء أن من أحرم بعمرة في أشهره وحل منها وليس من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم .
السابع نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ذكره القاضي وتبعه الأكثر واختار الشيخ وغيره لا وهو أصح للشافعية لظاهر الآية وحصول الترفه ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ذكره بعضهم وأكثر الشافعية .
ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا وهو أصح للشافعية ومعنى كلام الشيخ يعتبر وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس فإن المتعة للمكي كغيره ( و م ش ) نقله الجماعة كالإفراد وكسائر الطاعات بل هم أولى لأنهم سكان حرم الله ونقل المروذي ليس لأهل مكة متعة قال القاضي وغيره معناه ليس عليهم دم المتعة وذكر ابن عقيل رواية لا يصح منهم .
وقال ( ه ) لا يصح منه المتعة والقران ويكره له ذلك ومتى فعله لزمه دم جناية وتحرير مذهب أبي حنيفة أن المكي لو أحرم بعمرة ثم بحج فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة وعند صاحبيه يرفض العمرة ويقضيها وعليه دم لأنه لا بد من رفض أحدهما لأن الجمع بينهما لا يشرع للمكي ورفضها أولى لأنها أدنى وأقل عملا وأيسر قضاء لعدم توقيتها وعنده ( ه ) تأكد إحرامها بفعله بعضها وفي رفضها إبطال العمل والحج لم يتأكد وفي رفضه امتناع عنه وإنما لزمه بالرفض دم لتحلله قبل أوانه لتعذر المضي فيه كالمحصر