$ فصل من قال لله علي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه معا $ فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه لم يجزئه لظاهر قوله عليه السلام ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ولأن الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع وكالقيام في صلاة التطوع وذكر صاحب المحرر عن بعض أصحابنا يلزمه الجميع لا الجمع فله فعل كل منهما منفردا وقاله بعض الشافعية كما لو نذر أن يصلي صائما أو بالعكس قال صاحب المحرر لا نسلمه ونقول يلزمه الجمع كما قال ثم سلمه وهذا هو المعروف لكون كل منهما ليس مقصود في الآخرة ولا سببه وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلها قاله صاحب المحرر وفرق في التلخيص بينهما بأن الصوم ليس من شعاره الإعتكاف واختاره بعض الشافعية وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان * في المذهبين وفيها وجه ثالث لا يلزمه الجمع هنا لتباعد ما بين العبادتين وكل واحد من الصوم والإعتكاف كف يعتبر بالزمان فلزم الجمع بينهما بالنذر كالحج والعمرة .
ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان ذكر ذلك صاحب المحرر والمراد ركعة أو ركعتان ولم يذكر هذه الصورة في التلخيص والرعاية وذكر أن يصلي معتكفا وأنه لا يلزم ولا فرق بينهما .
وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه ذكره في الإنتصار وللشافعي قولان أحدهما يجوز التفريق قال صاحب المحرر ويتخرج لنا مثله وقالت الحنفية لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة مفردة فإذا نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس أو نذر أن يصوم مصليا أو بالعكس أو نذر أن يحج معتكفا أو بالعكس ونحوه لزمه الأول لا الثاني لا منفردا ولا مع الأول لأنه لم يلزمه منفردا وليس ( تنبيه ) قوله : وان نذر ان يصوم معتكفا فالوجهان وكذا قوله وان نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان يعني المتقدمين قبل والمصنف قد قدم انهما يلزمانه معا فيما اذا نذر أن يعتكف صائما أو يصوم فكذا هنا والله أعلم