ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه والقول به في المطلق متعين وعلل في المستوعب الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام وإنما أوجب ذلك عن شهر رمضان وعلل عدمه بأنه لما فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم فلم يقع صيامه عنه والله أعلم .
وإن نذر اعتكاف عشر الأخير فنقص أجزأه وفاقا بخلاف نذر عشرة ايام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما وفاقا وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز ذكره القاضي وفاقا لقضائه عليه السلام في العشر الأول من شوال متفق عليه وكقضاء نذر صوم عرفة أو عاشوراء في غيره وقال ابن أبي موسى يلزمه مثله من قابل وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الإعتكاف من قابل لأشتماله على ليلة القدر وسبق أن من نذر قيامها لزمه فكذا اعتكافها ذكره صاحب المحرر .
وقال في الرعاية يلزمه مثله من رمضان الآتي في الأشهر قال من عنده ويحتمل أن يجزئه مثله من شهر غيره ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها ولهذا لما ذكر في المستوعب المسالة الأولى قال وقد ذكر ابن أبي موسى فذكر قوله ولم يزد ولعل الثاني أظهر لأن فعله عليه السلام تطوع والصوم يجزيء المفضول فيه عن الفاضل بدليل أيام الأسبوع والأشهر والله أعلم