وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله $ والصحيح مرض في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره ( ع ) ويجزئه ( و ) كمريض يباح له ترك القيام أو الجمعة أو يباح له التيمم .
قال صاحب المحرر وقياس قول من قال إن صوم المسافر لا يعتد به أن المريض كذلك وأولى .
ومن لم يمكنه التداوي في مرضه ( .
) وتركه يضر به فله التداوي نقله حنبل في من به رمد يخاف الضرر بترك الإكتحال لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم .
ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم ( و ) وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحى ثم قال قلت إلا أن يتضرر كذا قال وقيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع الصوم قيل مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى ومن خاف تلفا بصومه كره وأجزأه وقال في عيون المسائل والانتصار والرعاية وغيرها يحرم ( وم ) ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف وقيل للقاضي في الخلاف يوم العيد يحرم صومه بخلاف سائر الأيام فقال هذا لايمنع صحته يدل عليه لو نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضا مخوفا فإنه يفطر وعليه القضاء وإن كان معصية وقال الآجري من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى وإن لم يضره تركها أثم وإلا فلا قال هذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات .
وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ( وم ) ذكر الخلال روايتين ويعايا بها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الثاني قوله ( من لم يمكنه التداوي في مرضه ) كذا في النسخ ولعله ومن لم يمكنه التداوي في صومه أو ومن لم يمكنه التداوي في مرضه إلا بفطره فيكون فيه نقص وهذا أولى من التقدير الأول