ركني الصوم فاعتبر لأوله كالنية واعتبر بعض المالكية إفاقته أكثر اليوم ولا يفسد قليل الإغماء الصوم ( ق ) والجنون كالإغماء ( و ) وقيل يفسد الصوم بقليله اختاره ابن البنا وصاحب المحرر ( وق ) الجديد كالحيض بل أولى لعدم تكليفه .
وقال في الواضح هل من شرط إفاقته جميع يومه أو يكفى بعضه فيه روايتان وإن نام جميع النهار صح صومه ( و ) خلافا للإصطخري الشافعي لأنه إجماع قبله ولأنه معتاد إذا نبه انتبه فهو كذاهل وساه وإذا لم يصح الصوم مع الإغماء لزمه القضاء في الأصح ( و ) لأنه مرض ولأنه يغطى العقل ولا يرفع التكليف ولا تطول مدته ولا ولايه على صاحبه ويدخل على الأنبياء بخلاف الجنون ولا يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه ( و ش ) وعنه يقضى ( وم ) وعنه أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض ( و ه ) لعظم مشقه القضاء ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحو ذلك قضاه بالوجوب السابق