@ 161 @ وهي التي صححها القاضي في التعليق ، قياساً على ما إذا أتلفه أو نفقته من البذر والمؤونة وهو ظاهر كلام الخرقي ، لظاهر الديث ؟ فيه روايتان ، وقال ابن الزاغوني : أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو بقيمته ؟ وإن أدركها ربها بعد أخذ الغاصب الزرع فقد استقر ملك الغاصب عليه ، لأنه نماء ملكه ، فيكون له على القاعدة ، وإنما خرجنا عن ذلك في الزرع للحديث ، وبعد الأخذ لا يشمله الحديث ، لأنه إنما يكون زرعاً ما دام قائماً ، وعليه الأجرة ، ونقص الأرض إن كانت نقصت ، لما تقدم . .
ويدخل في عموم كلام الخرقي الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى ، كالنعنع ونحون ، وهو أحد احتمالي أبي محمد ، والاحتمال الثاني أن حكمه حكم الغراس ، والله أعلم . .
قال : ومن غصب عبداً أو أمة وقيمته مائة ، فزاد في بدنه ، أو بتعليمه ، حتى صارت قيمته مائتين ، ثم نقص بنقصان بدنه ، أو نسيان ما علم ، حتى صارت قيمته مائة ، أخذه سيده من الغاصب ، وأخذ مائة . .
ش : خلاصته أن زوائد العين المغصوبة مضمونة على الغاصب ، سواء كان ذلك ذاتاً كالسمن أو معنى كتعلم صناعة ، ونحو ذلك ، لأنها تحدث على ملك مالك العين ، وقد تحصلت تحن يد الغاصب ، فلزمه ضمانها كالأصل ، فإذا غصب عبداً قيمته مائة ، فسمن أو تعلم صناعة ، فصارت قيمته مائتين ، ثم عاد كما كان ، بأن هزل أو نسي الصناعة ، فإنه يجب على الغاصب رده ، ورد مائة في مقابلة ما ذهب من السمن أو الصناعة ، والله أعلم . .
قال : ومن غصب جارية فوطئها وأولدها ، لزمه الحد ، وأخذها سيدها وأولادها ، ومهر مثلها . .
ش : إذا غصب جارية فوطئها لزمه الحد ، لأنه زان ، إذ لا شبهة له في ذلك ، ثم إذا قدر عليها سيدها أخذها ، لأنها عين ملكه ، وأخذ أولادها ، لأنهم نماء ملكه ، ولا يلحق نسبهم بالواطيء لأنه زان ، وأخذ مهر مثلها لأنه بدل منفعة ، ( وعنه ) : لا مهر للثيب ، وهو بعيد ، ولا لمطاوعة وهو جيد ، لنهيه عن مهر البغي ، والأول المذهب ، لأن الحق للسيد ، فلا يسقط بمطاوعتها ، فإذا كانت بكراً فعليه أرش بكارتها على الصحيح ، ولو اعتق الغاصب حل الوطء ، ومثله يجهل ذلك ، لقرب عهده بالإِسلام ، ونحو ذلك ، فالحكم كذلك ، إلا أنه لا حد عليه ، وأولاده أحرار يفديهم كما سيأتي ، والله أعلم . .
قال : وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري ، وأولدها وهو لا يعلم ، ردت الجارية إلى سيدها ، ومهر مثلها ، وفدى أولاده بمثلهم ، وهم أحرار ، ورجع بذلك كله على الغاصب . .
ش : إذا باع الغاصب الجارية المغصوبة ، فإن البيع فاسد على المذهب ، وقيل