@ 160 @ .
ويؤخذ أيضاً بنقص الأرض إن نقصها الغرس ، وكذا لو نقصت بغيره ، وكذلك الحكم في كل عين مغصوبة ، على الغاصب ضمان نقصها ، كما يضمن جملتها ، والنقص هو نقص القيمة في جميع الأعيان ، اختاره الشيخان ( وعنه ) وهو المشهور عنه أن في عين الدابة ربع قيمتها . .
2089 واعتمد في ذلك على ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه كتب إلى شريح وقد كتب إليه يسأله عن عين الدابة : إنا كنا ننزلها بمنزلة الآدمي ، إلا أنا أجمع رأينا أن فيها ربع الثمن . وهذا إجماع ، وهو اختيار القاضي في التعليق ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، ثم الشيخان ، وأبو الخطاب في الهداية والقاضي في روايتيه ، جعلوا الخلاف في عين الدابة من الخيل ، والبغال ، والحمير ، ونصوص أحمد على ذلك ، والقاضي في تعليقه وفي جامعه ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، وصاحب التلخيص ، والمستوعب ، وأبو محمد في الكافي ، خصوا الخلاف بعين الفرس ، ( وعنه ) أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإِتلاف ، [ وتفرد أبو محمد في المقنع عن الأصحاب ، فخرج أنه يضمن بأكثر الأمرين من النقص أو مما يضمن به في الإِتلاف ] وتحرير ذلك يحتاج إلى ذول . والله أعلم . .
قال : وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم ، كان الزرع لصاحب الأرض ، وعليه النفقة ، وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة الأرض . .
ش : إذا غصب أرضاً فزرعها فإن أدركها ربها والزرع قائم ، كان الزرع له وعليه النفقة ، على ظاهر كلام أحمد في عامة نصوصه والخرقي ، والشيرازي ، وابن أبي موسى فيما أظن . .
2090 لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه ، أن النبي قال : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء وله نفقته ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وقال البخاري : هو حديث حسن . وعليه اعتمد أحمد ، فقال في رواية علي بن سعيد . آخذ به . وفي رواية حرب : أذهب إليه . وقال القاضي ، وعامة أصحابه ، والشيخان : يخير مالك الأرض بين تركه إلى الحصاد بالأجرة ، وبين أخذه بالنفقة ، نظراً إلى رب الأرض ، وحملا على الغاصب ، إذ لو كلف الأخذ بالقيمة ربما شق ذلك عليه ، وحكى أبو الخطاب احتمالًا بأن الزرع للغاصب ، لأنه نماء ملكه ، وعلهي الأجرة . .
ولا نزاع أن رب الأرض لا يجبر الغاصب على قلع الزرع . ثم هل النفقة قيمته