وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 97 @ والانتفاع به ، فحرم إتلافه كالشاة . .
1996 ولعموم ( لا ضرر ولا ضرار ) وكذلك حكم كل كلب يباح اقتناؤه ككلب الماشية والزرع ، لا لحفظ البيوت على الأشهر ، أما ما لا يباح اقتناؤه ، ولا أذى فيه ، فقال أبو محمد : لا يباح قتله . ويحتمله كلام الخرقي في المحرم في قوله : وله أن يقتل الحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، ولا فداء عليه . .
1997 لما روى جابر رضي اللَّه عنه ، قال : أمرنا رسول اللَّه بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها ، فنقتله ، ثم نهى عن قتلها ، وقال : ( عليكم بالأسود البهيم ، ذي النقطتين ، فإنه شيطان ) رواه مسلم . .
وقوة كلام الخرقي هنا يقتضي عدم التحريم ، لتخصيصه الحكم بالمعلم ، وبه قطع أبو البركات ، مع القول بالكراهة ، وقد ينبني ذلك على النهي بعد الأمر . [ هل هو لما قبل الأمر ] ، أو للكراهة ؟ على قولين ، أشهرهما الأول ، ويستثنى على كل حال الكلب الأسود البهيم ، فإنه يباح قتله للحديث ، وكذلك الكلب العقور . .
1998 لحديث عائشة رضي اللَّه عنها : أن رسول اللَّه قال : ( خمس من الدواب كلهن فواسق ، يقتلن في الحرم ، الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ) ويقتلان وإن كانا معلمين ، ويلحق بالكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم ، فإنه يباح قتله ، وما لا أذى فيه لا يباح قتله على قول أبي محمد ، ويباح على قول المجد ، ولا غرم عليه عند المجد ، لكن يكره تنزيهاً ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا غرم عليه . .
ش : إذا قتل الكلب قاتل غرم عليه ، وإن كان معلماً لأنه لا يقابل بالعوض شرعاً للنهي عنه وجعله خبيثاً . .
1999 وقد جاء في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، قال : نهى رسول اللَّه عن ثمن الخمر ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، وقال : ( إذا جاء يطلب ثمن الكلب ، فاملأ كفه تراباً ) رواه أبو داود . .
2000 وما جاء عن عثمان رضي اللَّه عنه ، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنهما غرما قاتل الكلب ، فقد ضعفا . واللَّه أعلم .