وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 96 @ .
1991 ولعموم ما روى ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة ، قال : كانوا يقولون : دين المملوك في ذمته . رواه البيهقي في سننه ، أو إن علم رب العين بكونه عبداً فلا شيء له ، لأنه المتلف لماله ، نص عليها في رواية حنبل ، معللاً بما تقدم ؟ على ثلاث روايات ، وإن تلفت بيد السيد فكذلك ، على مقتضى كلام المجد وقال أبو محمد ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما : يرجع إن شاء على السيد ، وإن شاء على العبد ، ثم إن أبا محمد مال إلى رقبته ، ومال صاحب التلخيص وابن حمدان إلى ذمته . .
وحيث علق شيء من ذلك برقبة العبد ، فإن سيده يخير بين تسليمه أو فدائه ، فإن سلمه برىء ، وإن لم تف قيمته بالحق ، أما إن سلم فبيع ، وفضلت من ثمنه فضلة عن أرش جنايته ، فهل تكون لسيده وهو اختيار أبي محمد ، أو للمجني عليه وهو ظاهر كلام الإمام ، على ما قاله القاضي ؟ فيه قولان ، وإن فداه وكذا إن أعتقه فهل يلزمه أرش الجناية ، بالغة ما بلغت ، أو لا يلزمه إلا الأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، وهو المشهور ؟ على روايتين ، واللَّه أعلم . .
قال : وبيع الكلب باطل ، وإن كان معلماً . .
1992 ش : لما في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه ، أن رسول اللَّه نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي وحلوان الكاهن . .
1993 وقال ( ثمن الكلب خبيث ) رواه مسلم . .
1994 وأصرح منها ما في سنن البيهقي وقد جود إسناده عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، قال : قال رسول اللَّه : ( لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي ) . .
وقول الخرقي : وإن كان معلماً . لأن بعض العلماء أجاز بيع المعلم دون غيره ، وإليه ميل بعض المتأخرين من أصحابنا . .
1995 لأن في رواية لأبي هريرة ( إلا كلب الصيد ) وكذلك في حديث لجابر ، لكنهما ضعيفان ، قال البيهقي : الثابت عن النبي خال من هذا الاستثناء والاقتناء ، ونحو ذلك قال الدارقطني وغيره ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن قتله وهو معلم فقد أساء . .
ش : فسر أبو محمد رحمه اللَّه ( أساء ) بالتحريم ، وذلك لأنه حيوان يباح اقتناؤه ،