وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 19 @ موزوناً ، وهذا واللَّه أعلم الذي أحوج الخرقي إلى فصل المسألتين ، ليفصل مسألة الوفاق من مسألة الخلاف ، وإلا فحكم المسألتين عنده واحد . .
إذا عرف هذا فقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه اللَّه فيما إذا انتفت علة ربا الفضل ، هل يجوز النساء ؟ على أربع روايات ( إحداهن ) وهي اختيار القاضي وأبي الخطاب ، وابن عبدوس ، وأبي محمد ، وغيرهم يجوز . .
1849 لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، أن رسول اللَّه أمره أن يجهز جيشاً ، فنفذت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ، رواه أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني وصححه . .
1850 وعن علي رضي اللَّه عنه أنه باع جملاً له يسمى عصيفيرا بعشرين بعيراً إلى أجل ، رواه مالك في موطئه ، والشافعي في مسنده . .
1851 وعن ابن عمر ، ورافع بن خديج نحوه ، ذكر ذلك البخاري وغيره . ( والثانية ) واختارها ابن أبي موسى ، وأبو بكر ، والخرقي فيما قاله القاضي ، وأبو الخطاب وغيرهما لا يجوز . .
1852 لما روى الحسن عن سمرة أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نيسئة ، رواه الخمسة وصححه الترمذي . .
1853 وقد روي من حديث جابر بن سمرة رواه عبد اللَّه بن أحمد ، ومن رواية ابن عباس ، رواه البزار ، ومن رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهم جميعاً وهو يشمل بعمومه الجنس والجنسين ، ولا يضر التكلم في بعضها ، إذ الحجية تحصل بمجموعها ، لتقوي بعضها ببعض ، مع أن الترمذي قد صحح الأول ، وأحمد احتج به في رواية ابن إبراهيم ، وحديث عبد اللَّه بن عمرو قضية عين ، فلعل ذلك كان في بدء الإسلام ، قبل نزول تحريم الربا ، أو كانت المعاملة مع أهل الحرب ، جمعاً بين الأدلة . .
ومن نصر الأول رجحه بفعل الصحابة ، وطعن في الأحاديث بأن أحمد قال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، ويعجبني أن يتوقاه ، وقال في حدث ابن عمر وابن عباس : إنهما مرسلان ، وإن الحسن لا يصح سماعه من سمرة ، ولا يخفى أن مثل هذا الطعن لا يسقط الحجية ، لما تقرر من أن المرسل حجة عندنا ، بل وعند العامة في مثل هذا الموطن لاعتضاده بحديث آخر ، وبمرسل آخر ، فعلى هذه الرواية لو باع عرضاً بعرض ، ومع أحدهما دراهم ، العروض نقداً ، والدراهم نسيئة جاز ، إذ لا نساء بين