وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 18 @ .
وقول الخرقي : يداً بيد . يقتضي وجوب التقابض في الجنسين من مالي الربا ، إذا بيع أحدهما بالآخر ، ولا نزاع عندنا فيما نعلمه في ذلك ، إن كانت العلة واحدة ، لما تقدم من حديثي عبادة ، وأبي سعيد . .
1847 وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) متفق عليه أي : إلا هاك وهات . كذا فهمه عمر رضي اللَّه عنه . .
1848 ففي الموطأ : قال مالك بن أوس بن الحدثان النصري : أنه التمس صرفاً بمائة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد اللَّه ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابة ، وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال : واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال : قال رسول اللَّه . وذكر الحديث ، وهذا يمنع تأويل من ادعى أن ( يداً بيد ) أي لا يكون نسيئة انتهى . .
أما إن اختلفت العلة فظاهر إطلاق الخرقي وجوب التقابض أيضاً ، وصرح بذلك ابن عبدوس على رواية منع النساء التي هي أيضاً ظاهر كلام الخرقي ، وهو ظاهر حديث عبادة المتقدم ، والمعروف عند كثير من المتأخرين حتى أن أبا الخطاب قال : إنه رواية واحدة جواز التفرقة قبل القبض ، وإن منعنا النساء ، وحيث أوجبنا التقابض فتفرقا قبله بطل العقد . .
( تنبيه ) : ( هاء وهاء ) بالمد ، وفتح الهمزة ، وفيه أربع لغات هذه إحداهن ، وفيها لغتان ( إحداهما ) أنها تقال بلفظ واحد مطلقاً ، ( وثانيتهما ) تلحق بها العلامات المفرقة ، فللمذكر ( ها ) وللمؤنث ( هات ) وللاثنين ( هاءآ ) وللجميع ( هاؤا ) كالحال في ( هاؤم ) ( اللغة الثانية ) في الأربع ( هأ ) بالقصر والهمزة الساكنة على وزن ( خف ) وفيها اللغتان المتقدمتان ، فعلى التفريق للمذكر ( هأ ) كخف وللمؤنث ( هائي ) كخافي ، وللاثنين ( هاآ ) كخافا ، وللجمع ( هاؤا ) كخافوا ( اللغة الثالثة ) ( هاء ) بالمد ، وكسر الهمزة ، [ بلفظ واحد مطلقاً ، غير أنهم زادوا ياء مع المؤنث ، فقالوا : هائي . ( الرابعة ) بالقصر وترك الهمزة ] ، حكاها بعض اللغويين ، وأنكرها أكثرهم ، حتى أن الخطابي خطأ من روى من المحدثين كذلك ، ومعنى ( هاء وهاء ) : خذ وهات في الحال ، كما قيل : يداً بيد . ( وتراوضنا ) تجارينا ، واللَّه أعلم . .
قال : وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يداً بيد ، ولا يجوز نسيئه . .
ش : قد علم من ترجمة هذه المسألة أن وضع المسألة السابقعة فيما كان مكيلاً أو