وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 15 @ اشتر به شعيراً ، فذهب الغلام فأخذ صاعاً زيادة بعض الصاع ، فلما جاء معمراً أخبره بذلك ، فقال له عمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق به فرده ، وقال : لا تأخذ إلا مثلاً بمثل ، فإني كنت أسمع رسول اللَّه يقول : ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) وكان طعامنا يومئذ الشعير ، قيل له : فإنه ليس بمثله ، قال : إني أخاف أن يضارع ، رواه مسلم والطعام يشمل كل مطعوم ، ولأن الطعم وصف شريف ، إذ به قوام الأبدان ، وكذلك الثمنية ، إذ بها قوام الأموال ، فاقتضت الحكمة التعليل بهما . .
( والقول الثالث ) : العلة في النقدين الثمنية ، والعلة في الأربعة الباقية الطعم والتقدير في الجنس ، فإن الأربعة مكيلة ، غير أن المؤثر إنما هو التقدير المنضبط ، فيدخل فيه الوزن ، فيتدى ذلك إلى كل مطعوم مقدر بكيل أو وزن بيع بجنسه ، وهذا اختيار أبي محمد ، نظراً إلى ما ذكرناه من أن هذه الأربعة مطعومة ، والمماثلة إنما تعتبر بالمعيار الشرعي ، وهو الكيل والوزن ، وجمعاً بين الأحاديث ، فنهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل ، يحمل على ما فيه معيار شرعي ، وهو الكيل أو الوزن ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين [ ونحوه ] يحمل على المطعوم ، توفيقاً بينهما . .
ويرجح الأول بأن الطعام بعض أفراد الصاع [ الصاعين ] ونحو ذلك ، لما تقدم من أن المثلية لا تتحقق إلا بكيل أو وزن ، وهو المدعى على القول الأول علة ، ويجاب بمخالفته له في المفهوم ، وهو مبني على اعتبار مفهوم اللقب ، والمذهب اعتباره ، ثم على اعتباره والحال هذه ، وفيه وجهان ، انتهى واتفق الكل على اعتبار الجنس في ربا الفضل ، كما نص عليه الخرقي . .
1845 إلا سعيد بن جبير ، فإنه جعل الشيئين المتقارب نفعهما الحنطة مع الشعير ، والتمر مع الزبيب كالجنس الواحد ، وهو مردود بالنصوص السابقة . .
( تنبيهات ) : ( أحدها ) على المذهب يجري الربا في كل مكيل ، وإن لم يكن مطعوماً ، كالأشنان ونحوه ، وفي كل موزون ، وإن لم يكن كذلك ، كالحديد ونحوه ، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن ، كالبيض والماء ونحوهما ، والمعتبر كون جنس ذلك مكيلاً أو موزوناً ، وإن لم يأت فيه ذلك ، إما لقلته ، كتمرة ، وحبة شعير ونحو ذلك ، وإما لثقله ، كالزبرة العظيمة من الحديد ونحوه ، وإما للعادة كلحم الطير ونحوه ، فلا يجوز بيع بعض ذلك ببعض إلا مثلاً بمثل ، بمعياره الشرعي ، وهو الكيل أو الوزن ويحتمل قول الخرقي جواز ذلك ، لقوله : وكل ما كيل أو وزن . وهو محمول على ما جنسه الكيل أو الوزن ، وهل يعم المعمول من الموزون بأصله ، أو بحاله بعد العمل ؟ نص أحمد في رواية : جماعة : أنه لا يباع فلس بفلسين ، ولا سكين بسكينين ، ولا إبرة بإبرتين ، معللاً بأن أصل ذلك الوزن ، ونص في رواية جماعة أنه لا بأس ببيع