وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 14 @ .
وجمهور أهل العلم على معرفة العلة ، وتعديها إلى غير الستة ، ثم اختلفوا فيها على سبعة أقوال ، وعن إمامنا رحمه اللَّه من ذلك ثلاثة أقوال . .
( أحدها ) : وهو الأشهر عنه ، ومختار عامة أصحابه ، قال القاضي : اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا أن العلة في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس ، والعلة في الأربعة الباقية كونهن مكيلات جنس ، فيتعدى الحكم إلى كل موزون ، ومكيل بيع بحبسه ، كالحديد ، والنحاس ، والحبوب ، والأبازير ، وغير ذلك ، دون ما لا يكال ولا يوزن من مطعوم وغيره . .
1840 لما روي عن أبي سعيد ، وأبي هريرة رضي اللَّه عنهما ، أن رسول اللَّه استعمل رجلاً على خيبر ، فجاء بتمر جنيب ، فقال : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) فقال : لا يا رسول اللَّه ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول اللَّه : ( لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) وقال في الميزان مثل ذلك ، ولمسلم ( وكذلك الميزان ) متفق عليه فقوله : في الميزان أي في الموزون ، وإلا فنفس الميزان ليس من أموال الربا . .
1841 وقال الإمام إسحاق بن راهويه : أخبرنا روح بن عبادة ، حدثنا حيان بن عبيد اللَّه ، وكان رجلاً صدوقاً عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قال : ( التمر بالتمر ) وذكر الحديث ، إلى قوله : ( فما زاد فهو ربا ) قال : ( وكذلك ما يكال وما يوزن ) من قول أبي سعيد ، قال : دل على ذلك قوله : قال : وكذلك ما يكال وما يوزن . وليس في هذا دليل ، لاحتمال عود الضمير إلى النبي ، وهو الأصل ، ويؤيده رواية البخاري السابقة : وقال في الميزان مثل ذلك . .
1842 وعن الحسن عن أنس وعبادة ، أن رسول اللَّه قال : ( ما وزن مثلاً بمثل ، إذا كان نوعاً واحداً ، وما كيل فمثل ذلك ) رواه الدارقطني . .
1843 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه : ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين ، فإني أخاف عليكم الرماء ) وهو الربا ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس ، والنجيبة بالإبل ؟ فقال : ( لا بأس إذا كان يداً بيد ) رواه أحمد . .
( والقول الثاني ) : أن العلة في الذهب والفضة الثَمَنِيَّة ، فلا يتعدى إلى غيرهما ، والعلة في الأربعة الباقية كونهن مطعوم جنس . .
1844 لما روى معمر بن عبد اللَّه أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال : بعه ثم