وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 370 @ ( سقط : من أول الصفحة إلى فقرة رقم 1196 ) ، ولا لقوي مكتسب ويستثنى من ذلك العامل ، والمؤلف ، والغارم لإصلاح ذات البين ، فإن الغنى لا يمنع من الدفع إليهم ، لما تقدم من أن الدفع لمصلحتنا ، لا لحاجتهم ، ويجوز للغني أن يأخذ من صدقة التطوع لما تقدم . .
( تنبيه ) : ( المرّة ) القوة والشدة ، و ( السوي ) المستوي الخلق ، التام الأعضاء ، والله أعلم . .
قال : وهو الذي يملك خمسين درهماً ، أو قيمتها من الذهب . .
ش : اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حد الغنى ، فنقل عنه مهنا أن يكون له كفاية على الدوام ، إما من تجارة ، أو من صناعة ، أو أجرة عقار ، أو غير ذلك ، فالحكم على هذه الرواية منوط بالحاجة وعدمها ، فمن كان محتاجاً حلت له الزكاة وإن ملك نصباً ، ومن لم يكن محتاجاً لم تحل له وإن لم يملك شيئاً ، وهذه الرواية اختيار أبي الخطاب ، وابن شهاب العكبري . .
1197 لأن النبي .
قال لقبيصة بن مخارق : ( يا قبيصة لا تحل المسألة إلا