وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 211 @ فخرج غضبان ، يجر رداءه ، حتى انتهى إلى الناس ، فقال : ( أصدق هذا ؟ ) قالوا : نعم . فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم . .
615 وعن عمران بن حصين أيضاً ، أن النبي [ ] صلى بهم فسهى ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم . رواه أبو داود والترمذي . .
وقول الخرقي : ومن سلم . أي ساهياً ، إذ كلامه في السهو ، لأنه لو فعل ذلك عامداً بطلت صلاته ، وقوله : وقد بقي عليه شيء . يشمل القليل والكثير ، وكذا أطلق أبو الخطاب ، وأبو محمد ، وغيرهما ، وشرط أبو البركات أن يكون ذلك من نقص ركعة تامة فأكثر ، أما لو كان النقص سجدة ونحوها فإنه يسجد له قبل السلام ، وقد نص أحمد على ذلك ، في رواية حرب ، وهو موجب الدليل ، لأن قاعدة أحمد أن السجود كله قبل السلام ، إلا في هذين الموضعين لورود النص بهما ، والنص إنما ورد في نقص ركعة تامة أو ركعتين ، فإن كان الخرقي أراد الإِطلاق فلعله يقول : لا فرق بين نقص ركعة وسجدة ، فهو من باب لا فارق . .
وقوله : أتى بما بقي عليه . مشعر بأن صلاته لا تبطل بالسلام ، وهو صحيح إن كان سلامه ظناً منه أن صلاته قد انقضت ، أما لو كان السلام من العشاء [ يظن ] أنها التراويح ، أو من الظهر يظن أنها جمعة ، أو فجر فائتة ، فإن الأولى تبطل ، ولا بناء ، نص عليه ، لاشتراط دوام النية ذكراً أو حكمه ، وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى . .
وقوله : أتلى بما بقي عليه . شرطه أن لا يطول الفصل ، ولا يشترط البقاء في المسجد ، نص أحمد على ذلك في رواية ابن منصور ، محتجاً بحديث عمران بن حصين المتقدم ، وشرط أبو محمد أيضاً أن لا ينتقض وضوءه ، والذي ينبغي أن يكون حكم الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة هل يبني معه ، أو يستأنف ، أو يفرق بين حدث البول والغائط ، وغيرهما ؟ على الخلاف ، وقول الخرقي يشمل وإن دخل في صلاة أخرى ، وهو المشهور عنه ، فعلى هذا يبني ما لم يطل الفصل ، وعنه : يستأنفها ، كذا أطلق الرواية أبو البركات ، وفي المغني اختصاص الرواية بما إذا كانت الثانية تطوعاً ، وقال الشيرازي : يجعل ما عمل في الثانية تماماً للأولى . .
( تنبيه ) : يتشهد كالتشهد الأخير ، قاله السامري ، والله أعلم . .
قال : ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى ، تحرى ، فبنى على أكثر وهمه ، ثم سجد [ أيضاً ] بعد السلام ، كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي . .
ش : إذا شك الإِمام أو المنفرد في عدد الركعات ، بنيا على اليقين ، على إحدى الروايات ، اختارها أبو بكر ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وأبو البركات .