@ 210 @ ثم ليدع بعد بما شاء ) رواه الترمذي وصححه ، ولم يأمره بالإِعادة ، وكان جاهلًا ، والجاهل والناسي فيه سواء . .
قال أبو البركات : وعد غير الخرقي مع ذلك نية الخروج ، وبعضهم التعوذ والاستفتاح ، وقد تقدم ذلك ، وعد أبو محمد في المقنع والمغني التسليمة الثانية ، في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى أنها سنة ، وأبو الخطاب ، وأبو البركات وغيرهما على الخلاف هل الثانية ركن أو سنة بل المذهب عند أبي بكر ، والقاضي والأكثرين أنها ركن ، وقد أُشعر كلام الخرقي بأن ما عدا ذلك سنة ، والله سبحانه أعلم . .
قال : .
$ 2 ( باب سجدتي السهو ) 2 $ .
ش : لا إشكال في مشروعية ذلك في الجملة والأحاديث مستفيضة بذلك . .
قال : ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم ، ثم [ كبرو ] سجد سجدتي السهو ، ثم تشهد وسلم ، لما روى أبو هريرة ، وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي أنه فعل ذلك . .
ش : قد ذكر الخرقي رحمه الله الحكم ودليله ، وهو حديث أبي هريرة ، وحديث عمران بن حصين . .
613 أما حديث أبي هريرة ففي الصحيحين عن ابن سيرين عنه قال : صلى بنا رسول الله [ ] إحدى صلاتي العشي ، فصلى بنا ركعتين ، ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ، فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه ، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان من أبواب المسجد ، فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهاباه أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت ، أم قصرت الصلاة ؟ قال ( لم أنس ، ولم تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . فتقدم فصلى ما ترك ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر ، فربما سألوه : ثم سلم ؟ فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم . .
614 وأما حديث عمران فرواه مسلم وغيره ، ولفظه : أن رسول الله [ ] صلى العصر ، فسلم في ثلاث ركعات ، ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجرة ، فقام إليه رجل يقال له : ( الخرباق ) وكن في يده طول ، فقال : يا رسول الله . فذكر له صنيعه ،