وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 205 @ .
594 فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي سجد بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجن والإِنس . رواه البخاري وغيره . .
595 وعن ابن مسعود أن النبي قرأ ( والنجم ) فسجد فيها ، وسجد من كان معه ، غير أن شيخاً أخذ كفا من حصباء أو تراب ، فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا . متفق عليه . وأما سجدة الإِنشقاق ، و { اقرأ باسم ربك } . .
596 فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول الله في { إذا السماء انشقت } و { اقرأ باسم ربك } . رواه مسلم وغيره . .
وظاهر كلام الخرقي أن سجدة ( ص ) وهي عند { وخر راكعاً وأناب } ليست من عزائم السجود ، وهو المشهور ، المختار من الروايتين . .
597 لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ليست ( ص ) من عزائم السجود ، وقد رأيت النبي يسجد فيها . رواه البخاري وغيره . .
598 وعنه أن النبي سجد في ( ص ) وقال : ( سجدها داود توبة ، وسجدناها شكراً ) رواه النسائي ، وعلى هذا إن سجد خارج الصلاة سجد تأسياً ، وإن سجد في الصلاة ففي الجواز وجهان . ( والرواية الثانية ) هي من عزائم السجود ، يسجد لها في الصلاة وغيرها . .
599 لما روى عمرو بن العاص أن النبي قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود وفيه ضعف ، مع أنا نقول بموجبه لأنا نسميها سجدة ، والله أعلم . .
قال : في الحج منها أثنتان . .
ش : قد تقدم هذا [ والله أعلم ] . .
قال : ولا يسجد إلا وهو ظاهر . .
ش : لأنه صلاة ، فيدخل في عموم الأدلة المقتضية لذلك ، ولأنه سجود أشبه سجود السهو ، وحكمه في بقية [ شرائط ] الصلاة من الستارة ، واستقبال القبلة حكم صلاة التطوع ، والله أعلم . .
قال : ويكبر إذا سجد . .
ش : يكبر إذا سجد ، في صلاة كان أو غيرها ، لعموم ، ( تحريمها التكبير ) . .
600 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ؛ رواه أبو داود . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يزيد على ذلك ، لظاهر حديث ابن عمر ، وقال غيره : يكبر إذا رفع ، قياساف على سجود السهو والصلب ، وغالى أبو الخطاب فقال : يكبر للإِحرام أيضاً . .
قال : ويسلم إذا رقع . .
ش : يجلس ويسلم على المشهور ، المختار من الروايتين ، لعموم ( تحليها التسليم ) ، ( والثانية ) : لا يسلم فيه ، لأنه لم يثبت عن النبي ، ويكتفي بتسلميه واحدة عن يمينه ، ونص عليه ، وعنه : بل اثنتان .