وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 456 @ سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد قال : ولدها يكون مدبراً معها . وأبو محمد حمل هذا على الولد بعد التدبير ، توفيقاً بين جميع كلامه ، والخرقي رحمه اللَّه إنما حكم على ولد المدبرة ، أما ولد المدبر فلا يتبع أباه مطلقاً على المذهب ، لأن الولد إنما يتبع أمه في الحرية والرق لا أباه ، ( وعن أحمد رواية أخرى ) وظاهر كلامه في المغني الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في التسري بها يكون مدبراً ، لأنه ولده من أمته ، فتبعه كالحر ، وحيث قيل : إن الولد بمنزلة والده فإنه يصير مدبراً ، حكمه حكم ما لو دبر عبداً آخر ، بحيث لو لم يخرج من الثلث إلا أحدهما أقرع بينهما ، واللَّه أعلم . .
قال : وله إصابة مدبرته . .
ش : لأنها مملوكته ، فتدخل في عموم قوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { أو ما ملكت أيمانكم } ) [ ب 1 ] . .
3906 وقد قال الإمام أحمد : لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين ، أو شاهد ويمين العبد . .
ش : أما كون السيد إذا أنكر التدبير لا يحكم عليه إلا بشاهدين فيهما شروط الشهادة فلعموم [ ب 2 ] 19 ( { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } ) 19 ( { واشهدوا ذوي عدل منكم } ) [ ب 1 ] وأما كونه يحكم عليه بشاهد ويمين فلما تقدم للخرقي من أن العتق فيه ذلك ، وقد تقدمت المسألة فلا حاجة إلى إعادتها ، وقد تضمن كلام الخرقي والأصحاب صحة دعوى العبد التدبير ، ولأبي محمد احتمال بعدم صحة دعوى ذلك ، بناء على أن التدبير وصية ، وأن إنكار الوصية رجوع عنها في وجه ، وأن الرجوع في التدبير يبطله ، والصحيح عنده صحة الدعوى وفاقاً للجماعة ، وهو الصواب ، لأنه بعد تسليم أن الرجوع في التدبير يبطله ، وأن الإنكار رجوع ، قد يجيب بالإقرار ، فلم يتعين الإنكار جواباً ، وهذا كله إذا كانت الدعوى بين السيد والعبد ، أما بينه وبين ورثته فالدعوى صحيحة بلا نزاع لعدم ملكهم الرجوع ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب ، أو دين في ذمة موسر أو معسر ، عتق من المدبر ثلثه ، وكلما اقتضي من دينه شيء ، أو حضر من ماله الغائب شيء ، عتق من العبد بقدر ثلث ذلك ، حتى يعتق كله من الثلث . .
ش : إذا دبر عبده ومات ولا مال له سواه عتق ثلثه فقط كما تقدم وإن كان له مال حاصل بحيث يتمكن الورثة منه عتق جميعه إن خرج من الثلث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، وإن كان له مال لكن الورثة غير متمكنين منه لكونه غائباً أو ديناً ، لم يعتق