وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 455 @ .
قال : فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير . .
ش : إذا اشترى السيد عبده المدبر بعد أن باعه رجع العبد في التدبير ، لأن عتق معلق بصفة ، فإذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه عادت الصفة ، كما لو قال : أنت حر إن دخلت الدار . ثم باعه ثم اشتراه كذا بناه القاضي ، قال فإن قلنا : إن التدبير وصية بطل بالبيع ، ولم يعد بالشراء ، كما إذا أوصى بشيء ثم باعه ، والصحيح عند أبي محمد رجوعه في التدبير مطلقاً ، جعل التدبير راجعاً للمعنيين ، والتعليق بصفة والوصية ، فيثبت حكمهما فيه ، وإذاً إذا كانت الوصية تقتضي عدم العود فالتعليق يقتضي العود ، فيعمل بمقتضاه إذا وجد ، واللَّه أعلم . .
قال : ولو دبره وقال : قد رجعت في تدبيري . أو قال : قد أبطلته لم يبطل . لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى : يبطل التدبير . .
ش : الرواية الأولى هي المذهب عند الأصحاب ، اختارها القاضي قال في روايتيه : إنها أجودهما ، وصححهما ابن عقيل في التذكرة ، وأبو محمد وغيهرما لما علل به الخرقي ، من أن التدبير عتق معلق بصفة وهو الموت ، فلم يبطل بالرجوع فيه ، كما لو كان معلقاً على صفة في الحياة ( والثانية ) أومأ إليها أحمد في رواية ابن منصور ، لأن نفوذه يعتبر من الثلث ، ويتوقف على الموت ، فأشبه الوصية ، وأبو محمد يقول : لا يمتنع اجتماع الأمرين فيه كما تقدم ، فيثبت حكم التعليق ، ويحصل عتقه بالموت بالشيئين ، وقد توقف أحمد في رواية حرب . .
( تنبيه ) على الرواية الثانية إذا رجع وهي حامل هل يكون رجوعاً في حملها ؟ فيه وجهان ، واللَّه أعلم . .
قال : وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها . .
3905 ش : لأنه يروى عن عمر وابنه وجابر رضي اللَّه عنهم أنهم قالوا : ولدها بمنزلتها . ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، فكان ذلك حجة أو إجماعاً ، ولأن الأم تعتق بموت سيدها ، فتبعها ولدها كأم الولد ، ونقل حنبل عن أحمد فيما نقله القاضي في روايتيه ، أنه قال : ولد المدبرة إذا لم يشترط يكون للمولى عبداً ، وظاهر هذا أنه لا يصير مدبراً معها ، وهذا قد يخرج على أن التدبير وصية ، ولا شك أن ولد الموصى بها لا يتبعها ، ولم يعرج أبو البركات إلى هذه الرواية ، وإنما ذكر تخريجاً تبعاً لأبي الخطاب بعدم التبعية من المعلق عتقها بصفة ، فإن تبعية ولدها الحادث بعد الوصية والتدبير لها على قولين . .
وقول الخرقي : بعد تدبيرها . يخرج ما ولدته قبل ذلك فإنه لا يكون مدبراً بكونه مدبراً معها ، وكأنه أخذها وهذا المذهب بلا ريب ، لأنه لا يتبع في العتق المنجز ، ولا في الاستيلاد ، ففي التدبير أولى ، وحكى أبو الخطاب رواية من رواية حنبل قال :