وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 161 @ قال طائفة من الأصحاب ، لأن قبل النصف وقت يختص بالعشاء اختصاصاً كلياً ، لكونه وقتها المختار ، وما بعده بخلافه ، والخرقي وجماعة من الأصحاب لم يقيدوا على ذلك ، فيحتمل أنهم أحالوا على العادة . ولا إشكال أنه لا يستحب تقدم ذلك على الوقت كثيراً ، قاله الشيخ وغيرهما . .
409 لأن في الصحيح من حديث عائشة : قال القاسم الراوي عنها : لم [ يكن ] بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . .
410 وفي حديث رواه الطيالسي وغيره قال : فكنا نحتبس ابن أم مكتوم عن الأذان ، ونقول : كما أنت حتى نتسحر ، كما أنت حتى نتسحر . ولم يكن بين أذانهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا . ومن ثم قال البيقهي رحمه الله : [ مجموع ] ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو يزمن يسير ، لعله لا [ يبلغ ] مقدار قراءة الواقعة ، بل أقل منها ، ففضيلة التقديم بهذا ، لا بأكثر ، وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثث الأخير ، فخلاف السنة ، إن سلم جوازه ، ويستحب لمن أذّن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت ، لقضية النص ، وأن يتخذ ذلك عادة ، لئلا يغر الناس ، وفي الكافي ما يقتضي اشتراط ذلك . اه . .
إذا تقرر أنه يعتد بالأذان للفجر قبل وقتها ، ولا يعتد بالأذان لغيرها قبل الوقت على المذهب فيهما ، فهل يجوز ذلك أم لا ، أما الغير الفجر فلا يجوز ذلك ، على المعروف من الروايات ، وقد تقدم حكاية رواية بالكراهة ، وظاهرها مع الجواز ، وحكي رواية بالكراهة ، وظاهرها مع الجواز ، وحكي رواية ثالثة بالكراهة إلا أن يعيده بعد الوقت ، وأما للفجر فهل يباح ذلك أو يسن ؟ على قولين ، ثم هل ذلك في جميع السنة ، أو يستثنى من ذلك رمضان ، فيكره الأذان فيه قبل الفجر ، حذاراً من منع كثير من الناس من السحور ، ولعدم معرفتهم بالوقت ، واعتمادهم على الأذان ؟ فيه روايتان ، أشهرهما عند الأصحاب الثاني ، ) $ $ 19 ( وعليه هل ذلك مطلقاً ، أو إذا لم تجر عادة بذلك ، نظراً للمعنى المتقدم ، وحذاراً من تعطيل السنة الصريحة ، لورودها بذلك ، وهو قول أبي البركات ؟ فيه قولان . .
( تنبيه ) الوقت منوط بنظر المؤذن ، والإِقامة وقتها منوط بنظر الإِمام والله أعلم . .
قال : ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا ظاهراً ، فإن أذن جنباً أعاد . .
ش : المستحب أن يؤذن ويقيم وهو طاهر من الحدثين . .
411 لما روي عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] أن النبي [ ] قال : ( لا يؤذن إلا متوضيء ) رواه الترمذي ، والبيهقي ، مرفوعاً موقوفاً على أبي هريرة ، وصححاً