وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 390 @ يثبت إلا بأربعة في رواية ، وفي أخرى حكم بقية الإقرارات ، يثبت بشاهدين واللَّه سبحانه أعلم . .
قال : رجال . .
ش : فلا مدخل للنساء في ذلك ، وهو قول العامة ، اعتماداً على ظهر الآية ، فإن اللَّه سبحانه خاطب الحكام بقوله : [ ب 2 ] 19 ( { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } ) [ ب 1 ] أي واللَّه أعلم من جنسكم وصفتكم ، وهم الرجال المسلمون ، وإلا لاكتفى بقوله : أربعة ثم الآية الكريمة تقتضي الاجتزاء بأربعة ، ومن أجاز شهادة النساء فأقل ما يجزىء عنده خمسة ، ثلاثة رجال وامرأتان مقام رجل ، وإنه خلاف ظاهر الآية الكريمة واللَّه أعلم . .
قال : أحرار . .
ش : فلا تقبل شهادة العبيد في ذلك ، على المشهور من المذهب ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى بيان ذلك ، واللَّه أعلم . .
قال : مسلمين . .
ش : لما تقدم من الآية الكريمة ، مع أن أبا محمد قد حكى ذلك إجماعاً فقال : أجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين ، عدولاً ظاهراً وباطناً ، وسواء كان المشهود عليه ذمياً أو مسلماً ، ومقتضى هذا اشتراط عدالة الباطن في ذلك بلا خلاف ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين . .
ش : أي عدا ما تقدم وهو الزنا ، وقد شمل هذا أموراً ( أحدها ) الحدود والقصاص ، ولا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين ، فلا مدخل للنساء في ذلك وهو قول العامة ، لأن شهادة النساء فيها شبهة ، لتطرق الخطأ والنسيان إليها ، كما شهد له النص في قوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } ) [ ب 1 ] وذلك مما يندرىء بالشبهة ، فوجب ألا يقبل فيه ذلك ، وقد تقدم الكلام في القصاص في كتاب الجراح ، وتقدم فيه رواية أخرى أنه لا يقبل فيه إلا أربعة ( الثاني ) من ادعى الفقر ليأخذ من الزكاة لم يقبل منه إلا بثلاثة ، نص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد . .
لحديث قبيصة الذي رواه مسلم وغيره قال فيه : ( ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ) الحديث ، والمذهب عند القاضي الاجتزاء في ذلك بشاهدين كغيره ، وهو ظاهر إطلاق الخرقي ، اعتماداً على