وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 382 @ من أربعة ؟ فيه وجهان من الروايتين في الإقرار بذلك ، وفي غير ذلك وغير المال لا تشترط الحرية ، ويكتفي بذكرين حرين ، وفي المال يكفي رجل وامرأتان ، ولا بد من لفظ الشهادة في جميع ذلك . .
( تنبيه ) حكم التعريف والرسالة كذلك ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا عزل فقال : كنت قد حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق . قبل قوله ، وأمضي ذلك الحق . .
ش : هذا منصوص أحمد ، وبه جزم القاضي في جامعه ، وأبو الخطاب في خلافه ، وابن عقيل في تذكرته وغيرهم ، لأنه أخبر بما حكم به ، وهو غير متهم ، فأشبه ما لو أخبر بذلك حال ولايته ، ولأنه لو لم يقبل ذلك منه لأفضى إلى ضياع حقوق كثير من الناس ، وذلك ضرر وإنه منفي شرعاً ، ولأبي الخطاب في الهداية احتمال بأنه لا يقبل قوله ، وعلله بأنه في حال ولايته لا يجوز حكمه بعلمه ، فبعد عزله أولى ، واستثنى أبو البركات من هذا الاحتمال ما كان على وجه الشهادة عن إقرار ، فعلى هذا لو كان حكمه مستنداً إلى بينة لم يشهد ، لأنه شهادة على شهادة ، ولم يتحقق وجود شرطها ، واستثنى ابن حمدان منه ما إذا شهد مع غيره أن حاكماً حكم به ، ولم يذكر نفسه ، وحكى قول أبي البركات قولاً انتهى . وشرط القبول على المذهب أنه لا يتهم ، ذكره أبو الخطاب وغيره . .
وقد فهم من كلام الخرقي أنه لو قال ذلك في ولايته قبل منه بطريق الأولى وهو كذلك ، حتى مع التصريح أنه حكم بالنكول أو بعلمه ، ونحو ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ( ومقتضى كلامه ) أيضاً أنه لو أخبر في حال ولايته بحكم في غير محل ولايته أنه يقبل منه ، لأنه إذاقبل قوله بعد العزل فلأن يقبل قوله مع بقائها في غير موضع ولايته أولى ، وقال القاضي : لا يقبل إذا كانا جميعاً في غير محل ولايتهما ، أما إن اجتمعا في عمل أحدهما كأن اجتمع قاضي دمشق وقاضي مصر في مصر فإن قاضي مصر لا يعمل بخبر قاضي دمشق بما أخبره به قاضي مصر إذا رجع إلى دمشق ؟ فيه وجهان بناء على حكم الحاكم بعلمه ، وكأن الفرق ما يحصل إلى الأول ، ومن هنا قال إن قول القاضي في فروع المسألة يقتضي أن لا يقبل قوله فيها ، واللَّه أعلم . .
قال : ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه . .
ش : القضاء على الغائب في الجملة هو المذهب المعروف المشهور ، حذاراً من دخول الضرر على صاحب الحق بضياع حقه ، أو تأخر لا إلى أمد ، واستدلالاً بحديث هند ، فإن النبي قال لها : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فقضى عليه مع غيبته ، وفيه نظر ، فإن أبا سفيان يجوز أن يكون حاضراً في البلد ، ثم إنها لم تقم بينة على ذلك ، والصواب في الحديث أنه ورد على سبيل الفتيا لها لا الحكم ، والمعتمد