وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 372 @ من حدود اللَّه عز وجل ما أخذته ولا دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري ، حكاه الإمام أحمد . .
( والرواية الثانية ) يجوز أن يحكم بعلمه ، أخذاً من قول أحمد فيما نقله أبو طالب في الأمة إذا زنت يقيم مولاها الحد إذا تبين له الزنا ، حملت لو رآها ، قال أبو الخطاب : فإذا جاز للسيد ذلك برؤيته في الحدود فالحاكم أولى ، ومن قوله في رواية حرب : إذا أقر في مجلسه بحد أو حق لزمه ذلك وأخذ به . وفي كلا المأخذين نظر ، إذ السيد لا يتهم في ماله اتهام الحاكم ، ولا يعم ضرره كضرر الحاكم ، والإقرار في المجلس يخالف الإقرار في غيره كما سيأتي . .
3801 وبالجملة استدل لهذه الرواية بما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها أن هنداً قالت : يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ؟ فقال : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه ، كذا ترجم عليه البخاري فقال : باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهم ، وكان أمراً مشهوراً . ولأنه إذا جاز الحكم بشاهدين مع أنهما إنما يحصلان غلبة الظن ، فما يجزم به أولى ، وقد أجيب عن قضية أبي سفيان بأنها فتيا لا حكم ، وإلا فكيف يحكم على الغائب مع إمكان حضوره ؟ لا يقال : يجوز أن يكون النبي عالماً بتعذر حضوره ، لأنا نقول : ويجوز خلاف ذلك ، فإذاً هي واقعة عين . .
( والرواية الثالثة ) يجوز ذلك في غير الحدود لما تقدم ، لا في الحدود لدرئها بالشبهة ، وذلك شبهة . .
إذا تقرر هذا فلا فرق في ذلك بين ما سمعه قبل ولايته أو بعدها ، ولا بين ما علمه في مجلس حكمه أو قبله ، إلا أنه استثني من ذلك الحكم بالبينة في مجلسه بلا نزاع أعلمه ، وكذلك الإقرار على منصوصه في رواية حرب المتقدمة ، وهو الذي أورده الشيخان وأبو الخطاب مذهباً ، لأن مجلس الحكم التهمة منتفية عنه غالباً ، وطرد القاضي القاعدة في الإقرار فقال : لا يحكم به حتى يسمعه معه شاهدان ، حذاراً من الحكم بالعلم ، واستثنى عامة الأصحاب الجرح والتعديل ، فإنه يحكم بعلمه فيه ، وإلا يتسلسل ، فإن الشاهدين يحتاج إلى معرفة عدالتهما ، فإذا لم يحكم بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين ، ثم كل واحد منهما إلى مزكيين وتسلسل ، وحكى ابن حمدان في رعايتيه قولاً بالمنع وهو مردود إن صح ما حكاه القرطبي ، فإنه حكى اتفاق الكل على الجواز . .
( تنبيه ) الخلاف في جواز حكمه بعلمه ولا نزاع أنه لا يحكم بخلاف علمه و ( ألحن ) أي أفصح وأفطن ، وقد جاء مفسراً في رواية أخرى قال : ( فلعل بعضكم أن