وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 369 @ للأصحاب الأول ، قال التميمي : الذي نقول به أن العقل في القلب ، يعلو نوره إلى الدماغ فيفيض إلى الحواس ، ما جرى في العقل . انتهى ، وجعل الماوردي الاختلاف في محله مفرعاً على قول من زعم أنه جوهر لطيف ، يفصل به بين حقائق المعلومات كلها ، وقال : كل من نفى كونه جوهراً أثبت محله في القلب ، لأن القلب محل العلوم كلها . .
( الثالث ) العدالة المشترطة هنا هل هي العدالة ظاهراً وباطناً كما في الحدود ، أو ظاهراً كما في إمامة الصلاة ، والحاضن ، وولي اليتيم ، ونحو ذلك ، أو فيها الخلاف كما في العدالة في الأموال ؟ ظاهر إطلاقها الأصحاب أنها كالذي في الأموال ، وقد يقال إنها كالذي في الحدود . .
( الرابع ) غير واحد من الأصحاب يقول : من شرط القاضي كونه مجتهداً ، وهو الذي أشار إليه الخرقي بقوله : عالماً فقيهاً ، والمجتهد من له أهلية يمكنه أن يعرف بها غالب الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل إذا يشاء . مع معرفة جملة كثيرة منها بأدلتها ، فيحتاج أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام المذكورة جملة ، ويعرف حقيقة ذلك ومجازه ، وأمره ونهيه ، ومبينه ومجمله ، ومحكمه ومتشابهه ، وعامه وخاصة ، ومطلقه ومقيده ، وناسخه ومنسوخه ، والمستثني والمستثنى منه ويزيد في السنة بأن يعرف مما يتعلق بالأحكام صحيحه وسقيمه ، وتواتره وآحاده ، ومرسله ومنقطعه ونحو ذلك ، ويعرف موضع الوفاق من موضع الخلاف فيما يتعلق بالأحكام ، والقياس وما يتعلق به ، والعربية ، المتداولة بالحجاز واليمن والشام والعراق ، ومن حولهم من العرب ، وزاد ابن عقيل في التذكرة : والاستدلال ، واستصحاب الحال ، والقدرة على إبطال شبه المخالف ، وإقامة الدلالة على مذهبه . واللَّه أعلم . .
قال رحمه اللَّه : ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان . .
ش : هذا واللَّه أعلم اتفاق . .
3791 وقد شهد له ما روى عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال : كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد اللَّه بن أبي بكرة ، وهو قاض بسجستان ، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول اللَّه يقول : ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) رواه الجماعة . وفي معنى هذا كل مشغل للفكر ، كشدة جوع أو عطش أو ألم ، أو هم أو حزن ، أو فرح أو نعاس ، أو حر مزعج ، أو برد مؤلم ، أو مدافعة بول أو غائط ونحو ذلك . .
وظاهر كلام الخرقي وعامة الأصحاب أن المنع من ذلك على سبيل التحريم ،