وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 263 @ .
إذا تقرر هذا ، فمعنى الاضطرار أنه متى ترك الأكل خاف التلف ، قال 16 ( أحمد ) : إذا كان يخشى على نفسه ، سواء كان من جوع ، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي ، وانقطع عن الرفقة فهلك ، أو يعجز عن الركوب فيهلك . ومقتضى هذا أنه يجوز له الشبع إذا كان سد الرمق يقطعه عن الرفقة ، أو يعجزه عن الركوب ( فيهلك ) ، وهو مقتضى كلام الخرقي ، وظاهر الآية الكريمة ، لأنه والحال هذه مضطر . .
ولم يفرق الخرقي رحمه اللَّه بين الحاضر والمسافر وهو كذلك ، اعتماداً على ظاهر الآية ، ولأن الاضطرار قد يكون في الحضر في سنة المجاعة ، ( وعن أحمد ) أنه قال : أكل الميتة إنما يكون في السفر ، قال أبو محمد : يعني أنه في الحضر يمكنه السؤال ، قال : وهذا من أحمد خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب وجود الطعام الحلال في الحضر ، ودفع الضرورة بالسؤال ، قلت : وظاهر هذا التقرير أن الميتة لا تباح لمن يقدر على دفع الضرورة بالمسألة ، وقد قال أبو محمد : إنه ظاهر كلام أحمد . اه . .
وكلام الخرقي في شموله للمسافر يشمل السفر الجائز والمحرم ، وهو اختيار صاحب التلخيص ، وقال عامة الأصحاب : لا يباح للعاصي بسفره تناول الميتة بحال . وأصل هذا أن قوله تعالى : 19 ( { غير باغ } ) هل هو غير باغ على المسلمين ، أو غير باغ على مضطر آخر بالاستئثار عليه ، أو بمن أكلها تلذذاً ؟ فيه ثلاثة أقوال للمفسرين . وكذلك في قوله سبحانه 19 ( { غير متجانف الإثم } ) هل التجانف بالسفر أو بالزيادة على سد الرمق ؟ فيه أيضاً قولان . ويرجح ظاهر إطلاق الخرقي بقوله تعالى : 19 ( { لا ما اضطررتم إليه } ) فإنه أطلق فيه ، وبقوله تعالى : 19 ( { ولا تقتلوا أنفسكم } ) وبأن أكل الميتة عزيمة واجبة ، حتى لو امتنع كان عاصياً ، كما هو المشهور من الوجهين لهذه الآية وهو ظاهر كلام أحمد . .
3567 قال في رواية الأثرم وقد سئل عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل ، فذكر قول مسروق : ومن اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار . وعلى هذا اعتمد صاحب التلخيص ، وقد يقال أن أصل هذا الخلاف أن المسكين إذا امتنع من المسألة حتى مات هل يأثم أم لا ؟ قال القاضي : كلام أحمد يقتضي روايتين ، فإن قلنا يأثم وجب الأكل ، وإن قلنا لا يأثم لم يجب الأكل . .
( تبيه ) حكم جميع المحرمات حكم الميتة فيما تقدم في الجملة ( والحرة ) أرض تركبها حجارة سود ( وضلت ) أي ضاعت ( ونفقت ) أي ماتت . .
قال : ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل ، فإن كان عليها محوطاً فلا يدخل إلا بإذن . .
ش : اختلفت الرواية عن إمامنا في هذه المسألة ( فروي عنه ) إباحة ذلك مطلقاً ، أعني سواء كان محتاجاً أو لم يكن ، وسواء أكل من المعلق أو من المتساقط ، وهذه